responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)


8 - عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلَّا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير .
الحديث [1] .
9 - عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلَّا واحدا بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا [2] .
10 - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال ، قلت : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس . قلت : إنّه يكون له ريع ( أو - أي ) إنّه يكون له فضل ؟ فقال : أليس له مؤنة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد [3] .
11 - محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقا ؟ قال :
لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكل صاع أرطالا ( مسمّاة ) ؟ قال : لا [4] .
12 - زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به [5] .
13 - سماعة ، قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلَّا أن يصرف نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 8 من أبواب الرّبا ، ص 439 ، الحديث 8 .
[2] المصدر نفسه : ص 439 ، الحديث 7 .
[3] المصدر نفسه : باب 9 من أبواب الرّبا ، ص 440 ، الحديث 1 .
[4] المصدر نفسه : الحديث 3 .
[5] المصدر نفسه : ص 440 ، الحديث 4 .

21

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست