responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219


جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم .
وبالجملة يظهر منه اتّحاد مناط حرمة الغيبة مع العدالة ، وجوازها مع الفسق كما استفيد من الأوّلين .
نعم تطبيقه هذا المناط على لزوم جماعة المسلمين والرغبة عنها يحتاج إلى توجيه حيث إنّ ظاهره أنّ من ترك الجماعة لا من علَّة ، بل من جهة أنّها مستحب جوّز الشارع تركه كان فاسقا جائز الغيبة ، وقد صرّح في صدرها بأنّ المعيار اجتناب الكبائر وارتكابها دون فعل المستحب وتركه ، مع أنّه مقطوع بخلافه بالضرورة بين المسلمين ، فلا بدّ من حمله على صورة كون ترك الحضور ناشئا من الكبر والخيلاء كما هو الغالب في زماننا حيث إنّ بعض أهل الثروة والمكنة يتجافون عن الوقوع جنب أحد الأدنين من الناس الخالي أيديهم من مال الدنيا ، والاجتماع معه في صف واحد ، ويتأنّفون من ذلك غاية التأنّف ، فالمراد باللزوم والحضور ترك هذا الاستنكاف ومن التخلف وجوده . ومن المعلوم أنّ صاحبه خارج عن دائرة العدالة ، وبمقتضى جعل الغيبة متّحدة المناط معها يجوز غيبته .
وقد صرّح في الرابع والثلاثين بعدم الغيبة للفاسق ، فهذه أربعة أخبار تدلّ على أنّ من حكم بفسقه في الشرع جاز غيبته وهتك ستره .
لا يقال فعلى هذا يلزم سقوط عنوان من جاهر بالفسق والفاسق المعلن بالفسق ومن ألقى جلباب الحياء عن الموضوعية لأنّا نقول لا يلزم ذلك ، إذ بعد ملاحظة هذه الأخبار لا ضير في حملها على ما يناسبها بأن يقال إنّ المراد من الجهر والإعلان أيضا هو ما يساوق مقابل الستر المجعول في هذه الأخبار معيارا للعدالة والغيبة ، فيصدق على من واجهك بشرب الخمر كلّ من العناوين الثلاثة من المجاهرة بالفسق والإعلان به وإلقاء جلباب الحياء ولو تستّر عن غيرك من سائر الناس .

219

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست