الناس وعدم الظلم والحديث معهم وعدم الكذب والوعد لهم وعدم الخلف ، وحيث يعلم بعدم مدخلية المعاملة والحديث والوعد ، فالمقصود تقدير وجودها فيكون الشرط عدم الظلم والكذب والخلف في صورة تحقّق الأمور الثلاثة ، فيصير مفهوم القضية الشرطية حينئذ أنّ من يظلم الناس لو عاملهم ، ويكذبهم لو حدّثهم ، ويخلفهم لو وعدهم ، فغيبته غير محرمة ، وهذا يلائم مع مستورية الظلم والكذب والخلف بإطلاقه ، فيكون المناط واقع أحد هذه الأمور من دون مدخلية علم الناس بها ، فمن علم أنّه كذلك ولو لم يكن متجاهرا فلا شبهة في دخوله ، كما أنّ من علم أنّه ليس كذلك خارج ، والمشكوك محكوم بحكم أصالة الصحة بالدخول في عمومات حرمة الغيبة . والخبر الثاني والثلاثون كذلك أيضا إلَّا أنّه جعل المعيار عدم الثبوت بطريق عقلي أو شرعي لا العدم الواقعي ، والظاهر كون المراد بالموصول في من لم تره هو المعاشرين للإنسان ، فلا يشمل من لا يعرفه ولم ير منه معصية من جهة عدم المعاشرة ، فالمعنى أنّ من كان من معاشريك لم يثبت عندك صدور معصية منه ، وهذا هو المعبر عنه بحسن الظاهر ، فهو من أهل العدالة ومن اغتابه فهو كذا ، فالمفهوم منه أنّه إن ثبت ارتكابه الذنب فهو ساقط عن العدالة ، ومن اغتابه لم يفعل محظورا ، ومن المعلوم أنّ الثبوت أعمّ من التجاهر وعدمه . وهكذا الحال في الثالث والثلاثين فإنّ الساترية التي رتّب عليها حرمة الاغتياب والتفتيش ليس المراد بها مقابل التجاهر بقرينة جعلها دلالة على العدالة فينثلم هذا المعنى بالظهور لدى الإنسان ولو لم يظهر عند غيره . ثمّ إنّه جعل في ذيله حضور جماعة المسلمين من مقوّمات الساترية والتخلَّف عن جماعتهم من منافياتها ، ففرّع على ذلك قوله عليه السّلام : ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ، ومن لزم