متجاهر بقول مطلق ، فلو تجاهر عند معدود قليل من الناس مع التستر عن نوع أهل البلد بحيث لا يصدق عليه المتجاهر إلَّا مقيّدا بكونه عند المعدود ، لم يكف ، ثمّ الظاهر من عنوان المتجاهر بالفسق والملقي لجلباب الحياء إنّما هو من يتجاهر بالفسق بعنوان أنّه فسق ، فيخرج منه من تجاهر بذات الفسق لكن مقترنا بالاعتذار بعذر يعلم كذبه ، إذ حينئذ إمّا أن يكون معلومية كذب العذر عند معدود قليل من الناس وإمّا أن يكون عند غالبهم . فإن كان الأوّل كما لو شرب الخمر جهارا وعلانية معتذرا بأنّي مريض وينحصر العلاج بذلك وكان معدود قليل عالمين بكذبه مع كون سائر الناس محتملين لصدقه ، فلا شبهة أنّه ما ألقى جلباب الحياء وما أعلن بالفسق وإنّما أعلن بذات شرب الخمر وأخفى وصف كونه فسقا ومعصية وأبدى كونه معذورا فيه ، فلا يجوز حينئذ غيبته في سائر المعاصي بلا إشكال ، وأمّا ذكره بشرب الخمر فلا يجوز بنحو الإطلاق لظهوره في كونه لا عن عذر ، ويجوز مع التصريح بإظهار المعذورية أو الإهمال . وإن كان الثاني كما في المثال إذا علم غالب الناس أنّه كاذب في دعواه فالظاهر أنّه أيضا غير ملق لجلباب الحياء بالمرة ، بل حفظه بواسطة عدم اعترافه بارتكاب المعصية وادّعائه المعذورية فهو ساع في الإخفاء ، غاية الأمر انّ الناس لا يسمعون منه لعلمهم بكذبه ، ولا أقلّ من الشكّ في شمول العنوان له فيبقى تحت أدلَّة حرمة الغيبة بالنسبة إلى سائر المعاصي . نعم بالنسبة إلى معصية الشرب حيث إنّ الفرض أنّه صار معلوما لغالب الناس وصار منهتك الستر من جهتها ، جاز غيبته لما مرّ من اعتبار كشف الستر في مفهوم الغيبة فيجوز غيبته في هذه المعصية من هذه الجهة لا من جهة التجاهر . ثمّ إنّ ظاهر الخبر الواحد والثلاثين تعليق حرمة الغيبة على المعاملة مع