responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 216


الأخبار الواردة في تحديد الغيبة بما كان كشفا لما ستره اللَّه وما لم يعرفه الناس إذ لو كان جواز غيبة المتجاهر من جهة عدم انطباق ذينك العنوانين عليه لزم خلاف الظاهر من جهتين :
الأولى : انّ ظاهر لا غيبة للمتجاهر ولا حرمة له انّ الغيبة في حقّه متحقّق الموضوع ، وإنّما المنفي حكمها وهو التحريم ، وعلى هذا يلزم أن لا يتحقّق في حقّه موضوع الغيبة .
والثانية : ظاهر القضية المذكورة كما عرفت كون العنوان الموضوع مأخوذا على وجه الموضوعية وعلى هذا يلزم أن يكون المتجاهر وغيره على حد سواء في أنّه مع انكشاف معصية كلّ منهما يجوز الغيبة فيهما كما في غيبة المتستر الذي تعارف بين الناس معصيته من جهات أخر ومع عدم الانكشاف يحرم فيهما كما في غيبة المتجاهر في بلد عند أهل بلد آخر يكون متسترا بالنسبة إلى أهله .
وبالجملة يلزم على هذا سقوط موضوعية التجاهر بالمرّة ، وظاهر الخبر يأبى عن ذلك .
فمقتضى الظهور حينئذ أنّ المتجاهر بالمعصية الملقي لجلباب الحياء عاقبه اللَّه تعالى برفع حرمته ، يعني : يجوز للمؤمنين أن يهتكوا ستره في المعاصي الأخر التي ليس متجاهرا بالنسبة إليها سواء كانت أدون ممّا تجاهر به أم أعلى ، وكذلك بها وبما تجاهر به عند أهل بلد آخر ، أمّا بالنسبة إلى المعاصي الأخر فلما عرفت من أنّه مقتضى الظهور ، وأمّا بالنسبة إلى البلاد الأخر فلوضوح أنّه إذا صدق على شخص أنّه متجاهر ومعلن بالفسق في بلد صدق عليه اسم المتجاهر بقول مطلق ولو في بلد آخر ، ولو اعتبر في صدق المتجاهر فعلية التجاهر في جميع البلاد أو غالبها لما حصل له فرد .
نعم ، لا بدّ من وصول تجاهره في بلده إلى حدّ صدق عليه في بلده أنّه

216

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست