responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 213


جعل الحلَّية في أطراف العلم وهذا الجعل الظاهري الآتي من قبل العموم ينافي مع جعل الحرمة فيه ولو كانت متعلَّقة بعنوان آخر فإنّ الترخيص الفعلي في الشيء ذي العنوانين بأحد عنوانيه ملازم مع الترخيص فيه بعنوانه الآخر ، فإذا كان المشكوك حلالا فعلا فهذا ينافي المنع عن شرب الخمر الذي اتّحد معه ، فلا محالة يتمحّض الحكم الفعلي في الحلَّية بطريق القطع ويصير مؤمّنا قطعيا عن العقوبة على التكليف المعلوم .
وأمّا في مقامنا فنفس العقاب أمر واقعي غير قابل للجعل وكذلك شرطه وهو المخالفة للمولى في تكليفه فإنّها أيضا حسب الفرض قد وقعت وأثّرت أثرها من استحقاق العقوبة ، والواقع لا يمكن أن يتغيّر عمّا هو عليه .
نعم الشيء الذي يقبل الجعل هنا جعل عدم وجوب الاستحلال والاستغفار للمغتاب وجعل ذلك إنّما يوجب القطع على عدم العقوبة على ترك هذين ، وأين هذا من رفع العقوبة المسجّلة الجائية من قبل مخالفة النهي عن الغيبة فإنّها بحالها من غير تصرّف من الشارع في ما صدر عن المغتاب بجعله غير محرم لأنّه وقع بصفة التحريم وأثره العقلي وهو الاستحقاق للعقوبة أيضا غير قابل للتعبّد ، فيبقى المحيص منحصرا في القطع بالمؤمّن ، ومن المعلوم عدم حصوله من الأصل المذكور .
ومن هنا تعرف أنّ الأدلَّة الواردة في خصوص كفّارة الغيبة أيضا لا تفيد .
بيان ذلك : انّ الدعاءين المنقولين من الصحيفة السجادية - على قائلها أفضل الصلاة والسلام - وإن كان لهما دلالة على أنّ للعفو مدخلا في غفران المغتاب - بالكسر - بملاحظة قوله عليه السّلام : واجعل ما سمحت به من العفو عنهم ، وتبرّعت به من الصدقة عليهم ، أزكى صدقات المتصدّقين ، وأعلى صلات المتقرّبين .
وكذلك قوله عليه السّلام : وأرضه عنّي من وجدك وأوفه حقّه من عندك إلخ .

213

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست