responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 214


وقوله عليه السّلام : فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردّها إليه والتحلل منه إلخ .
فتعلم من هذه الفقرات أنّ هذا الذنب ليس مثل سائر الذنوب الراجعة إلى حقّ اللَّه تعالى حيث يمكن أن يغفرها اللَّه تعالى بدون توبة صاحبها بواسطة دعاء مؤمن آخر في حقّه بغفران ذنبه بل يحتاج هذا إلى إضافة عفو صاحب الحق مثل سائر الذنوب الراجعة إلى الحقوق المالية للناس لكن لا دلالة فيها في انحصار المبرئ بذلك ، فمن الممكن قيام توبة المغتاب - بالكسر - فقط أو استغفاره للمغتاب - بالفتح - كذلك أو هما مجموعين قائمان مقام عفو ذي الحقّ وهذا واضح ، وبعد الإغضاء عن هذين الدعاءين فأدلَّة الباب بين طائفتين :
الأولى : ما يستفاد منه تعيين المكفرية في الاستحلال والاستبراء من المغتاب - بالفتح - كالحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين .
الثانية : ما يستفاد منه تعيينها في الاستغفار للمغتاب - بالفتح - كالرابع والعشرين والخامس والعشرين ، ومقتضى الجمع العرفي حينئذ رفع اليد عن ظهور كلّ في التعيين والالتزام بكون كلّ من الاستحلال من المغتاب والاستغفار له مكفّرا مستقلا لكن هذا ليس بأزيد من ظهور حاصل من ملاحظة الجمع بين الطائفتين وليس مفيدا للقطع بعدم العقوبة على ذنب الغيبة ، فيكون حاله حال أصالة العموم المتقدم ذكرها .
وإذن فاللازم بحكم العقل الجمع بين الأمرين بل وإتيان كلّ شيء يحتمل دخله في البراءة عن ذلك الذنب والخلاص من عقوبته ، ولكن هذا إنّما هو فيما إذا لم يكن في الاستحلال مفسدة أخرى مثل إثارة الفتنة وجلب الضغائن إذ حينئذ يجب الكفّ عنه ويكون حاله حال ما إذا لم يمكنه التوصّل إلى المغتاب لموت وغيره في أنّه يتوب إلى اللَّه ويستغفر للمغتاب ، ويرجو من كرمه سبحانه أن يصلح حاله وينجيه من عقابه ، كما أنّ هذا هو الحال في الحقوق المالية التي تعذّر أداؤها إلى

214

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست