responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 212


فالمتحصّل من ذلك أنّ فائدة أصالة العموم في مقامنا أيضا أنّ العقوبة ودخول النار سواء كان في حقّ المغتاب - بالكسر - التائب عن ذنب غيبته ثابتا واقعا أم لا ، فليس له أثر الوجود ، فلو كان لدخول الجحيم أثر عملي وجب ترتيبه في الدنيا حسن التمسّك بهذا الأصل والاستراحة في عدم ترتيبه .
كيف وقد عرفت أنّ المهمّ في المقام إنّما هو استخلاص النفس من الجحيم والحيلة في النجاة من العذاب الأليم ولا مساس للأصل المذكور بهذا المقام الذي لا يثمره سوى القطع بعدم العذاب وارتفاع العقاب ، فالأصل المذكور بالنسبة إلى هذا المقام لا يسمن ولا يغني من جوع .
فإن قلت : فكيف تقول بجريان أصالة العموم الجارية في أدلَّة حل المشتبهات في أطراف العلم الإجمالي مع أنّ العقوبة فيها أيضا قد تنجّزت أسبابها وتمّت الحجّة عليها ، فكيف يدفع احتمال هذا العقاب المنجز عن أحد الأطراف بواسطة ذلك العموم ؟
قلت : وجهه أنّ أصالة العموم في ذلك الباب يفيد حكما ظاهريا بالإباحة بطريق القطع ، وأثر هذا الحكم الظاهري المقطوع ارتفاع العقوبة قطعا فقد حصل المرام .
فإن قلت : إنّا نتكلَّم في ما كان من أدلَّة ذلك الباب غير مشتمل على جعل حلية ، وإنّما مفادها رفع العقوبة ابتداء مثل حديث الرفع ، ففيه لا مدفع للإشكال بما ذكرت ، ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه .
قلت : مفاد هذا القسم أيضا هو الجعل بذلك اللسان ، فيتّحد مع القسم الأوّل .
فإن قلت : كذلك نقول في أدلَّة التوبة .
قلت : فرق بين المقامين توضيحه : أنّ أدلَّة حلّ المشتبهات تدلّ بعمومها على

212

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست