والآخر سالم . وحيث إنّ الأحد المبهم المتّصف بمذكوريته للمتكلَّم مبهم مردّد بين ذينك الأحدين أيضا ، فلا جرم لا بدّ من القول بكون هذا الكلام معصية مردّدة بين الغيبة والتهمة ولا تعيّن لها في أحد هذين عند اللَّه أيضا . ومن هنا يعلم حكم ما إذا ذمّ أحد الرجلين ومدح أحدهما فإنّ الكلام في ذمّه ما ذكرنا ومدحه أيضا دائر بين الصدق والكذب ولا تعيّن له في أحدهما عند اللَّه أيضا . تذنيبان : [ الأوّل ] : قد تحقّق بحسب ما استفدناه من أدلَّة الباب أنّ العيب الغير الموجود ليس ذكره غيبة وكذا ذكر العيب الموجود الغير المستور ولكن يوجد في الأخبار إطلاق الغيبة على هذين : أمّا الأوّل : فكما تقدّم في الخبر الرابع من قوله : ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه . وأمّا الثاني : فكما ورد في روايتي عائشة حيث إنّها في إحداهما أشارت إلى قصر القامة ، وفي الأخرى إلى طول الذيل المكنّى به عن طول القامة وكلاهما نقص ظاهر غير مستور ، ومع ذلك سمّى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فعلها الغيبة . فربّما يتوهّم من هذا منافاة لما تقدّم استفادته ممّا ورد في تحديد الغيبة من حيث إنّ الأصل في الاستعمال أن يكون على وجه الحقيقة . فيستفاد منه بضميمة هذا الأصل تعميم معنى الغيبة ولكن فيه أنّ من المسلَّم الحرمة في مورد هذين الإطلاقين ولو لم نقل بكونه فردا للغيبة ، إذ حينئذ يكون محرّما من جهة أخرى وهي البهتان في الأوّل والسخرية والاستهزاء في الأخيرين . ومن المعلوم وجود المناسبة والعلاقة بين الموردين وبين المعنى الحقيقي للغيبة على تقدير اختصاصه بغيرهما . وإذن فالمقام يكون من صغريات المسألة التي هي معركة الآراء بين المشهور والسيّد المرتضى