قلت : أظنّ أنّه لا وقع لهذا السؤال بعد ما اعترفت به من حصول الكشف والكراهة وغير ذلك من القيود . ووجه ذلك أنّ السرّ المطلوب عدم إشاعته قد يكون بإضافته إلى العنوان التفصيلي المعلوم عند المخاطب تفصيلا مبغوض الإذاعة ، كما هو الحال فيما ذكرت من المثال . وقد يكون المبغوض إذاعته هو السرّ المضاف ولو إلى العنوان الإجمالي المعلوم عنده إجمالا ، كما لو فرض أنّ أهل ناحية بأسرهم رعيّة لك وأنت تكره إذاعة سرّهم ولو بعنوان إجمالي محصور دائرته فيهم ، فلا شبهة أنّه يصدق حينئذ على من نسب منقصة خفيّة إلى عنوان واحد من أهل هذه الناحية أنّه قد أذاع السرّ الذي كرهت إذاعته . وكذلك نقول : إنّ الشارع أيضا نهى عن غيبة المؤمن وإذاعة سرّه ، فإذا قال واحد منهم : إنّ واحدا من إخواننا المؤمنين فعل كذا ، ونسب إليه أمرا شنيعا لم يعهد المخاطب صدوره من هذه الطائفة مطلقا ولو من واحد منهم ، فقد صدق عليه أنّه أبرز سرّ المؤمن وأذاع عورة عنوان الأخ ، وصدق أنّ عنوان الأخ الديني قد تهتك ستره وصار مفتضحا لدى المخاطب وكان هذا العنوان حسب الفرض متعلَّقا للنهي . هذا تمام الكلام فيما إذا كان الدوران والترديد فيمن نسب إليه المنقصة في غير المحصورين من الأشخاص . وأمّا إذا كان الدوران بين المحصورين ، كما إذا قال : أحد هذين الرجلين أو أحد هذه الرجال متّصف بكذا ، فحينئذ لا يخلو : إمّا أن يكون العيب المذكور موجودا في جميع الشخصين أو الأشخاص . وإمّا أن يكون مفقودا في جميعهم . وإمّا أن يكون موجودا في بعض ومفقودا في بعض . وعلى التقادير إمّا يكون المتكلَّم قاصدا وناويا بهذا الكلام واحدا معيّنا منهم