responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197


قلت : لا ينفكّ ذكر العيب المستور وإظهاره عن الكراهة بحسب الغالب ، إلَّا إذا فرض عدم مبالاة المتّصف ، كما لو ارتكب المعصية ولم يكره انتشارها بين الناس بعد اطَّلاع الخالق عليها . لكن هذا فرض نادر والأخبار منصرفة عنه .
وبالجملة : فالكراهة مأخوذة في الأخبار الأخيرة بحسب الانصراف ، فتكون النسبة بين الطائفتين عموما مطلقا ، مع إمكان دعوى ظهور الأخبار الأخيرة في كونها في مقام نفي الغيبة عن النقائص الظاهرة بعد الفراغ عن نفس الغيبة ، وليست بصدد بيان تمام حقيقة الغيبة ، كما أنّ هذا مساق الطائفة الأولى . فكأنّه قيل في الأخير الغيبة بما لها من المعنى المتسالم عليه بين المتخاطبين إنّما يتحقّق في العيوب المستورة دون الظاهرة ، وعلى هذا فيكون لها نظر حكومة إلى الأولى ، فيتعيّن تقديمها ولو لم يسلم الانصراف المذكور وكان النسبة عموما من وجه ، وذلك لما تقرّر في محلَّه من عدم ملاحظة النسبة بين الحاكم والمحكوم .
وإذن فلا ينبغي التأمّل في تقييد إطلاق الحادي عشر والثاني عشر بما إذا كان العيب الذي يكره ذكره عيبا غير واضح ، وأمّا إذا كان واضحا مثل الحد كما أشار إليه في الخامس عشر والأعرجية وغير ذلك من العيوب الظاهرة فليس بغيبة .
وأمّا الحرمة من غير جهة الغيبة فيدور مدار قصد الذمّ والتعيير وحصول التنقيص بنفس الكلام وعدمهما ، فإن تحقّق أحد هذين حرم من جهة حرمة التعيير والذمّ والاستخفاف والإهانة ، وأمّا مع عدمهما فلا تحريم .
فإن قلت : المفروض كراهة المغتاب مع ذلك لذكر النقص ومع هذا يكون ذكره إيذاء له وإن لم يتحقّق شيء من العناوين المتقدمة ، بل نقول هو إيذاء مطلق ولو لم يكره ، لأنّه حينئذ لا يكره الأذيّة لا أنّ الأذيّة غير متحقّقة . وعلى هذا لا ينفكّ ذكر العيب الظاهر عن كونه إيذاء للمؤمن ، فهو شريك مع العيب الخفيّ في الحرمة . غاية الأمر عدم اندراج الأوّل في اسم الغيبة وعدم ترتّب آثارها عليه لو

197

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست