responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184


حرام ، دمه وماله وعرضه [1] .
22 - الوسائل وكشف الريبة : أبو محمّد القاسم بن محمّد بن جعفر من ولد عمر بن علي عليه السّلام قال : حدّثني أبي عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليهم - قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : للمؤمن على أخيه ثلاثون حقّا لا براءة له منها إلَّا بأدائها أو العفو : يغفر زلَّته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته - إلى أن قال صلوات اللَّه عليه - سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقول : إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالب به يوم القيامة فيقضى له عليه [2] .
23 - كشف الريبة : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيّئات صاحبه فيزيد على سيّئاته [3] .
24 - حفص بن عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ما كفّارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر اللَّه لمن اغتبته كلَّما ذكرته [4] .
25 - فضيل بن يسار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من ظلم أحدا ففاته فليستغفر اللَّه له فإنّه كفّارة له [5] .
26 - الصحيفة السجادية : في الدعاء التاسع والثلاثين : وأيّما عبد نال منّي ما حظرت عليه ، وانتهك منّي ما حجزت عليه ، فمضى بظلامتي ميّتا أو حصلت



[1] كشف الريبة : ص 6 ، في إثبات حرمة الغيبة ، مجموعة ورّام : الجزء 1 ، ص 15 .
[2] الوسائل : الجزء 8 ، باب 122 من أبواب العشرة ، ص 550 ، الحديث 24 ، كشف الريبة : ص 77 ، في الأخبار المناسبة لهذه الرسالة .
[3] المصدر نفسه : ص 72 ، في كفّارة الغيبة .
[4] الوسائل : الجزء 8 ، باب 155 من أبواب أحكام العشرة ، ص 606 ، الحديث 1 .
[5] المصدر نفسه : الجزء 11 ، باب 78 من أبواب جهاد النفس ، ص 343 ، الحديث 5 .

184

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست