بتلك الإطلاقات . هذا . واللَّه الهادي إلى الرشاد وهو الموفّق للسداد . وأوهن من هذا التوهّم هنا توهّم آخر ، وهو اختيار تقييد تلك الإطلاقات بصورة عدم كون المقروء المتغنّى به هو القرآن والدعاء والمرثية . ويقال في تقريب ذلك : إنّ مقتضى هذه الإطلاقات حرمة الغناء بدون فرق بين أنحاء المقروءات ، لكن عارضها في خصوص ما إذا كان المقروء أحد الثلاثة المتقدّمة إطلاقات أدلَّة فضل قراءة القرآن والدعاء والرثاء والإبكاء ، فإنّه لا فرق بحسب هذا الإطلاق أيضا بين الجهر والإخفات ، وفي الجهر أيضا بين أنحاء الأصوات التي تقرأ هذه الأمور بها . والنسبة بين الإطلاق من الطرفين هو العموم من وجه لوضوح وجود مادّة الافتراق لكلّ من الطرفين ، ومادة اجتماعهما ما نحن فيه ، وحينئذ فلو لم يقدّم إطلاقات الترغيب لأكثريتها على إطلاقات المنع والتحريم ، فلا أقلّ من التكافؤ والتساقط ، فيرجع في المورد المتنازع فيه إلى أصالة الحلّ . هذا ما يتوهّم وضعفه واضح ، فإنّ التعارض بين دليل الاستحباب ودليل التحريم إنّما يقع إذا كان دليل الاستحباب في مقام الإطلاق والتعرّض من جميع الجهات الطارئة على الموضوع . وبعبارة أخرى : لا شبهة في أنّ الجهة والملاك الذي جاء حكم الاستحباب من قبله ، لا اقتضاء لها لطرد الترك إلَّا بنحو الرجحان الغير المانع عن النقيض ، ولكنّ الجهة والملاك الذي نشأ التحريم من ناحيته إنّما هو مقتض بطريق الحتم لطرد جانب الفعل ، ومانع حتمي عن نقيضه . ومن الواضح عدم مقاومة اللامقتضي مع المقتضي . وحينئذ فنقول : إذا كان دليل الاستحباب ناظرا إلى صورة طرو العنوان الطاري ، مثل عنوان الغناء فيما نحن فيه على موضوع القراءة والرثاء ، وبعبارة