ولو كان كما ذكرت لكان هناك صفقتان كلّ منهما أجنبي عن الآخر ولا تبعّض في أحدهما ببطلان الآخر ، فليس ذلك إلَّا لأجل عدم الانحلال هنا كما في العام الاستغراقي ، وإنّما لوحظ التقييد والتركيب على وجه الموضوعية في كليهما . ولهذا يقولون قد تبعّض الصفقة عند ظهور فسادها في بعض الأجزاء . وفي مقام تخلَّف العنوان يفرقون بين الموارد بالمسامحة ، مثلا إذا كان المقصود الأصلي هو الحمار فباع الشجر معتقدا أنّه حمار ، يقولون قد تخلَّف المبيع . وإذا كان المقصود الأصلي هو الفرس العربي فباع الغير العربي باعتقاد أنّه عربي ، يقولون قد تخلَّف الوصف ، والمبيع لم يتخلَّف . وبالجملة فلا يرون بين المقصود الأصلي والمنشأ ميزا ، أو يرون الميز وحكمهم مع ذلك بعدم تخلَّف المنشأ في مقام عدم تخلَّف المقصود الأصلي مبني على المسامحة ، وتحقيق المطلب زيادة على هذا في باب الخيارات إن شاء اللَّه . وكيف كان فعلى هذا ليس الحكم بالفساد مطَّردا في جميع المقامات ، بل هو مختصّ بما إذا تخلَّف عنوان المقصود الأصلي ، كما لو باع المموّه في مقام الذهب أو الفضة ، وفي غيره يحكم بالصحة . غاية الأمر مع ثبوت خيار العيب في بعض الموارد وخيار تبعّض الصفقة في آخر وخيار التدليس في ثالث ، وهو ما إذا كان الغشّ بإظهار صفة كمال مفقود واقعا كتحمير وجه الجارية وغير ذلك . تنبيه : وإن كان غير مرتبط بالمقام ، وهو أنّه ينقدح ممّا ذكرنا في مسألة اختلاف الواقع مع المشار إليه الحال في مسألة الاقتداء بإمام ، على أنّه زيد فبان عمروا ، وفساد ما يتوهّم من التفرقة بين ما إذا كان المنقدح في الذهن هو الذات المجرّدة عن الزيدية والعمروية وغيرهما ، غاية الأمر ورد عليها الزيدية والاقتداء في عرض واحد ، فإذا بان فساد حمل الزيدية عليه لم يقدح بربط الاقتداء بهذا المشار إليه ، فلم يتخلَّف المقتدى ، وبين ما إذا كان الصورة المنقدحة في النفس هو