responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 137


الأمرين ، فيمكن أن يجعل المندمج في ذهنه الخصوصية الواقعية ، ثمّ يتمحّل في إجراء المحمول عليه ، وأن يجعل المندمج الخصوصية الجعلية بتمحّل من عنده ، ثمّ أجرى المحمول عليه بلا تمحّل ، كما ذكروا نظير ذلك في الحقيقة الادعائية والمجاز اللفظي في مثل قولنا : هذا أسد .
هذا بحسب مقام الثبوت . وأمّا بحسب مقام الإثبات فلا يبعد استظهار الوجه الثاني ، أعني كون التمحّل في المشار إليه لا في المحمول .
وكيف كان فعلم ممّا ذكرنا أنّ التعارض بين الاسم والإشارة ممّا لا حقيقة له أصلا بل ليس بينهما إلَّا التوافق .
وإذن فلا بدّ من الرجوع في تشخيص كون المقام من قبيل تخلَّف المبيع أو الوصف إلى جهات أخر خارجية ، وهو ملاحظة مقام اللب والغرض ، وانّه يكون على نحو وحدة المطلوب ، بأن يكون المقصود الأصلي هو المقيّد بما هو مقيّد ، أو يكون على نحو تعدّده ، بأن يكون المقصود الأصلي هو الذات وكان الوصف مطلوبا تبعيا بأن كان مطلوبا في ظرف مطلوبية الذات . فالمنشأ والمبيع في عالم الإنشاء في كلا المقامين وإن كان هو المقيد بما هو مقيّد بنحو وحدة المطلوب ، لكنّه يختلف بالانحلال وعدمه في المقامين في نظر العرف كما في العام الاستغراقي والمجموعي ، وإن كان الفرق بينهما بالانحلال وعدمه فيهما على طبق الواقع ونفس الأمر وفيما نحن فيه صرف مسامحة من العرف بدون واقع له . والدليل على كونه كذلك أنّا لو قلنا بكون الانحلال وعدمه هنا أيضا واقعيين بمعنى كونهما راجعين إلى الاختلاف في المنشأ وكيفية الإنشاء ، بأن تكون الهيئة التقييدية في أحدهما ملحوظة على وجه الموضوعية ، وفي الآخر على وجه المرآتيّة كما هو الحال في لحاظ العموم في العام الاستغراقي والمجموعي ، لورد عليه أنّه ما وجه حكمهم على هذا بتبعّض الصفقة فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك .

137

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست