responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 134


المعنى لترتيبه ذلك بصورة القياس بقوله : البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ .
وبعد ملاحظة تلك الأخبار يقرب إلى الذهن كون النهي في قوله : حتّى لا يباع إلخ ، إلى حيث الغشّ لا إلى نفس البيع ، فالمقام ممّا تعلَّق النهي فيه بغير عنوان البيع ، بل يمكن أن يقال بأنّه عنوان خارج عن البيع أيضا مقترن معه وهو إظهار السلامة أو السكوت مع إسناد الغشّ إلى فعله أو إراءته الصورة الخالية عن النقص ، لا أن يكون نقل المال الذي هو البيع غشّا كما عرفت فيما تقدّم .
وقوله في السابع : البيع في الظلال غشّ ، يكون من باب المسامحة العرفيّة فإنّ الغشّ فيه أيضا هو التمكَّن والجلوس في الظلال حال البيع لا نفسه .
وبالجملة المدّعى ظهور الروايات فيما ذكرنا بعد ملاحظة انضمام بعضها مع بعض ، فلا يبقى شكّ في البين حتّى يقال المرجع فيه حينئذ أصالة الفساد لا عمومات صحّة البيع وحليته ، ولا إطلاق أخبار إثبات الخيار في بيع المعيب ، وذلك لفرض تخصيص كلّ من الطائفتين بما تعلَّق النهي بعنوانه من البيع .
فالمشكوك اندراجه في هذا العنوان شبهة مصداقية بالنسبة إلى ذلك العموم والإطلاق وقد فرض أنّ دليل التخصيص لفظيّ وإن كان لبّيا أيضا .
بقي هنا وجه آخر لفساد البيع في المقام وهو تعارض الاسم مع الإشارة ، فإنّ قول البائع : بعتك هذا اللبن مثلا ، مشيرا إلى المعيوب بمزج الماء ، مقتضى الإشارة فيه كون المبيع هذا المشاهد المشوب ومقتضى لفظ اللبن كونه الصحيح لانصرافه ولو في مقام البيع إلى اللبن الصحيح ، فكأنّه قال هذا الصحيح . وبالجملة ، مقتضى هذا تخلَّف المبيع من أصله ، ومقتضى الإشارة عدم تخلَّف المبيع وإنّما تخلَّف وصفه . فالبيع صحيح ويثبت الخيار هذا ما يقال .
وفيه أنّا نمنع التعارض ، فإنّ المراد بكلمة هذا هو المعنى الذي اندمج فيه العنوان المذكور بعده بطريق الإجمال ، وتكون النسبة بين مفاده ومفاد ذلك العنوان

134

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست