ويستظهر خلاف الثانية من الخامس عشر فإنّ ظاهرها التفصيل بين ما إذا كان بلّ الطعام لغرض أنّه لا يصلحه ولا ينفقه غيره من دون أن يكون قاصدا وملتمسا بذلك زيادته وفضل وزنه لكنّه تحصل من دون قصده فلا بأس ، وما إذا كان البل لغرض الاستزادة والغش ففيه بأس . وفيه : أنّه بعد ملاحظة أنّه لا يمكن مورد واحد فرض فيه اختلاف البل من حيث كونه إصلاحا ورفع عيب حقيقة وكونه إصلاحا ظاهريا مخفيا فيه العيب بمجرّد اختلاف القصد والداعي بحيث إذا كان الداعي على البل هو الإصلاح صار إصلاحا حقيقة ، وإن كان الغرض غشّا صار البل غشّا ، بل من المعلوم أنّه إذا كان البل في ذاته غشّا فهو غشّ ، وإن أريد به الإصلاح ، كما أنّه لو لم يكن في ذاته غشّا بل رفع عيب وإصلاحا كان كذلك ، وإن أريد به الغشّ ، فلا بدّ من تنزيل شقّي التفصيل في الرواية على الموردين المتعدّدين ، فيراد بقوله : « إن كان بيعا لا يصلحه إلَّا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة » ما إذا كان البل إصلاحا واقعا مع عدم ازدياد في كم الطعام أيضا واقعا ولا في قيمته كما لو أورث البل فيه صفاء كثر الراغب فيه لكن كان معلوما لديهم أنّ الصفاء عارضي إمّا مع عدم زيادة في الوزن بما لا يتسامح به أو معها لأنّ الفرض معلومية الحال ، ويراد بقوله : « وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين لما إذا كان البل في حدّ ذاته ملبسا للحال على الطالبين ، وموهما لكون الصفاء ذاتيا ، ومن جهة جدادة الطعام مثلا فيورث ذلك زيادة في الثمن بمقدار التفاوت بين العتيق والجديد في مقابل العتيق الواقعي أو زيادة في الوزن بما لا يتسامح به عرفا مع عدم علمهم بالحال ، فيحكم في الصورة الأولى بالجواز وإن قصد الغشّ ، وفي الثانية بالحرمة وإن قصد الإصلاح . ويستظهر خلاف الدعوى الثالثة من الرابع عشر لقوله عليه السّلام فيه : لا يصلح له