responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129


فيستظهر خلاف الأولى وهو التفصيل بين جلاء العيب وخفائها من الثالث عشر حيث إنّه عليه السّلام حكم في مورد السؤال الذي هو خلط الجيد من الطعام برديّه بأنّه إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطَّ الجيّد الرديء ، فجعل المعيار الرؤية وعدمها ، ومن المعلوم عدم الموضوعية للرؤية ، بل الملاك التميّز بإحدى الحواس ولو بالشمّ أو اللمس أو غيرهما ، وكذلك ليس المراد الرؤية الفعلية ، بل قابلية الرؤية فإنّها الظاهر ولو بقرينة المقام .
فيتحصّل من هذين الظهورين أنّه متى كان العيب والخلط ممكن الإحساس بإحدى الحواس جاز ولم يكن غشّا ، وإن لم يكن كذلك كان غشّا من غير فرق بين قسمي الخفاء .
وفيه : أنّ الظاهر من الرواية كونها بصدد بيان ما يحقّق الغشّ والمفروض أنّه مفهوم عرفي وفرضنا صدقه عرفا على المورد المذكور أعني مورد قابلية الإحساس والمفروض أنّ الظاهر من لفظ الرؤية هو الفعلية فلا داعي إلى حملها على القابلية .
ودعوى أنّ حكم صورة الرؤية الفعلية معلوم ولم يكن غرضا للسائل حتى يحتاج إلى التنبيه خصوصا مع كون السائل محمّد بن مسلم .
مدفوعة بأنّه بعد قابليّة مورد السؤال وهو خلط البعض الأجود من الطعام ببعضه لقسمين وكان حكم أحدهما الجواز والآخر المنع ، ففي ذكر التفصيل لا ضير ، ومعلومية أحدهما على فرض تسليمها لدى السائل لا يورث القدح بعد عدم معلومية القسم الآخر ، والحاصل معلومية أصل الحكم في مورد غير معلومية قصره على هذا المورد ومحدوديته به ، ولا شكّ أنّ الرواية في مقام التحديد فيستفاد منها محدودية الجواز بصورة الرؤية الفعلية ، وهذا أمر غير معلوم والرواية على هذا شاهدة على المدّعى لا على خلافها لإفادتها عدم الجواز مع عدم الرؤية الشامل لقابليتها وعدم القابلية .

129

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست