responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)


أن يغشّ المسلمين حتّى يبيّنه ، حيث دلّ على صدق الغشّ مع السكوت وعدم التبيين .
وفيه أنّ صدر الرواية هو السؤال عن رجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد ، وهذا أجنبي عمّا حكمنا فيه بعدم صدق الغشّ فيه بعدم البيان لأنّه مقيّد بعدم كون الاغتشاش مستندا إلى فعل صادر من البائع ولا كان في البين صورة ملبّسة . ومن المعلوم في مورد الرواية وجود الأمرين جميعا وقد حكمنا فيه أيضا بصدق الغشّ ، فراجع .
ثمّ الظاهر عدم تحقّق الغشّ في جميع الصور المتقدّمة إذا باعه بالثمن المتعارف للناقص فإنّ الغشّ عبارة عن إيراد ضرر على الغير بصورة النفع ، وهذا خال عن الضرر المالي كما هو واضح . وأمّا ضرر عدم نيل الغرض لو فرض تعلَّق الغرض بالصحيح ليس إلَّا فهو أيضا منتف بواسطة إمكان بيعه والشراء بثمنه ما يفي بالغرض . نعم مع إظهار السلامة ارتكب المحرّم من جهة الكذب .
وقد عرفت أيضا أنّه قد أخذ في مفهوم الغشّ الخفاء على الطرف وعدم تفطَّنه فلو فرض علم البائع بتفطَّنه فلا إشكال في عدم الغشّ .
نعم معصية الكذب في صورة الإظهار بحالها كما لا إشكال في صورة علمه بعدم تفطَّنه .
وأمّا مع الشكّ فيمكن أن يقال إنّ الشبهة موضوعية فالأصل البراءة .
إلَّا أن يقال في صورة تضرّر المشتري بواسطة دفعه أزيد من ثمن المثل كما هو المفروض في مسألتنا - لما عرفت من عدم الغشّ في صورة البيع بثمن المثل مع النقص - يكون الإعلام خلاف النصح فإنّ النصح عبارة عن جلب المنفعة ودفع المضرّة عن الاخوان ، ويحصل هذا المعنى بإعلامه في مورد الشك ، وبعبارة أخرى

131

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست