responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128


الجارية في الأشياء قبل العلم بفسادها فهو حقّ لكن لا ربط لها بالبائع .
نعم هو وغيره من المطَّلعين بالحال شريكان في عدم صرفهما المشتري عن العمل بهذا الأصل العقلائي . وقد عرفت أنّ هذا ترك النصح لا أنّه غش .
والحاصل أنّ مطلق الإقدام على البيع مع عدم فعل ولا قول دالّ على صحّة المبيع ولا إراءة صورة حسنة له مع عدم الاعتماد من المشتري على البائع ، بل إنّما اعتمد على ثالث أو على الأصل العقلائي يمكن منع صدق الغشّ عليه هذا .
فتحصّل هنا ثلاث دعويات :
الأولى : لا فرق في صدق الغشّ بين العيب الخفي والجلي على خلاف ما يظهر من كثير من اختصاصه بالغيب الخفي ، نعم يعتبر خفاؤه على الطرف .
الثانية : لا فرق بين قصد البائع في العمل الذي يوجب اغتشاش المبيع التلبيس وعدمه على خلاف ما يظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - والدليل عليه مضافا إلى ما تقدّم من صدق الغشّ فيهما إطلاق قوله في السابع : البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ ، حيث إنّه شامل لما إذا كان اختيار الظلال لغرض التلبيس ، وما كان لغرض صحيح ، وكذلك إطلاق الثالث عشر والرابع عشر حيث لم يستفصل عن كون الخلط لغرض صحيح أم لا .
الثالثة : عدم صدق الغشّ مع السكوت وعدم فعل من البائع أوجب الاغتشاش وعدم صورة حسنة أراها من غير فرق بين جلاء العيب وخفائها بقسميه أعني ما لا يعلم إلَّا من قبل البائع وما يعلم من غير قبله ، على خلاف قول الشيخ بوجوب الإظهار من غير فرق بين العيب الجلي والخفي ولا بين التبرّي من العيب وعدمه كما في بعض كتبه ، أو في صورة عدم التبرّي كما في آخر ، وقول البعض بوجوبه في خصوص العيب الخفي مطلقا أو مع عدم التبرّي .
لكن قد يورد على كلّ من الدعاوي باستظهار خلافها من رواية .

128

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست