responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126


وعلى التقادير : إمّا أن يكون الغشّ بفعل البائع لغرض التلبيس والإغفال على المشتري ، وإمّا أن لا يكون كذلك إمّا بحصوله اتّفاقا كورود ماء المطر في اللبن من غير اختياره أو بحصوله بفعله لغرض صحيح أو بحصوله بفعل غيره .
وعلى التقدير الثاني : إمّا أن يكون للمبيع صورة موهمة لخلاف الواقع ، وإمّا أن يكون له صورة مشتركة بين الصحيح والمعيب مثل الحيوان الغير المبصر في الليل .
وعلى جميع التقادير إمّا أن يخبر البائع بالصحّة والسلامة من العيب على وجه يعتمد المشتري ، وإمّا أن يكتفي بالسكوت وعدم الإظهار .
فهذه ثمان عشرة صورة . لا إشكال في صدق الغشّ في صور إظهار السلامة سواء باع بالقيمة المتعارفة للخالي عن العيب أم بالقيمة المتعارفة للمعيب حتى في صورة ظهور العيب بمعنى إمكان إحساسه بإحدى الحواس إذ لا يعتبر في مفهوم الغشّ أزيد من الخفاء على الطرف .
وأمّا التسع الباقية فلا إشكال أيضا فيما كان الغشّ بفعل البائع لغرض التلبيس وكذا في غيره ، لكن فيما كان للمبيع صورة يغتر الإنسان بها ، إنّما الكلام في الثلاث الباقية أعني ما إذا لم يحصل الغشّ بفعله بقصد التلبيس ، ولا حدث للمبيع صورة دالَّة على البراءة من العيب بأقسامه الثلاثة ، من قابلية الإحساس ، وعدمها مع إمكان الاطَّلاع لا من قبل البائع ، وعدمها مع عدمه كما في الحيوان المبصر في النهار الغير المبصر في الليل ، فإنّ في صدق الغشّ في هذه الصور اشكالا ويمكن التفصيل بين ما إذا كان بفعله لا بغرض التلبيس وما إذا لم يكن بفعله بصدق الغش في الأوّل ، وأمّا في الثاني فلم يصدر منه فعل ولا قول يوجب وقوع المشتري في شراء المعيب حتّى إراءة الصورة الحسنة ، وإنّما سكت عن ذكر العيب للمشتري وتصدى للبيع ومجرّد هذين لا يوجب كونه غاشّا .

126

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست