التغطية كما في بعضها ، أو مع عدم استقبال المصلَّي لها كما في آخر ، أو إذا كانت لها عين واحدة كما في ثالث ، أو إذا جعلتها تحتك كما في رابع ، أو إذا قطع وكسر رؤوسها وأفسدت كما في خامس ، ومنعها في غير هذه الصور ، حيث لم ينه الإمام عليه السّلام في شيء من هذه الخمسة والعشرين عن أصل ما فرضه السائل من جعل التماثيل في البيت الظاهر في تزيينه بها ومن المستبعد أن يكون أصل الفرض حراما ولم يردع عنه الإمام في هذا المقدار من الوقائع ، ويبعد القول بأنّه عليه السّلام في جميع ذلك متعرّض للحكم من حيث واحد وهو الصلاة مع الاتّكال في حرمة الفرض على البيان في مقام آخر نظير ما ورد من أنّه لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا ندخله ، إذ ذلك في غاية البعد مع عدم ورود ردع منهم - عليهم السلام - في غير تلك الأخبار كما في باب الخمر ، حيث إنّه ملأ حرمتها الأصقاع والأسماع ونطق بها القرآن الكريم ، وإن كان في هذا الباب أيضا مثل ذلك الردع لشاع وذاع ، والحال أنّه ليس فيه إلَّا عموم رواية تحف العقول ، وروايات عدم نزول الملائكة بيتا فيه تمثال لا يوطأ ، والسابع عشر والثاني والعشرون والثالث والعشرون من روايات الباب وأنت خبير بأنّه لا يمكن التعويل في ذلك المقدار من الوقائع على مثل ذلك العموم ، مع أنّه لايتأتّى فيما كان عن أبي جعفر عليه السّلام لأنّ رواية التحف من الصادق عليه السّلام ، ولا على روايات عدم نزول الملائكة لما عرفت من قصور دلالتها على التحريم خصوصا مع جعلها رديفة للكلب والإناء الذي يبال فيه والجنب . والسابع عشر أيضا كما عرفت يمكن كون سوقها مساق تلك الخمسة والعشرين بمعنى كون تغيير رؤوس التماثيل مقدمة للصلاة لا فرارا عن التزيين بها ، فيبقى الثاني والعشرون والثالث والعشرون . وهل يصلح التعويل في التنصيص على حرمة عمل فرض مفروضا للسؤال في خمسة وعشرين خبرا على مفهوم لا بأس الواقع في خبرين ؟ ومن هنا يعلم وجه