responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118


وأمّا الأوّلان فهل ترى من نفسك قبول أن يكون في لباس الإمام أو في بيته تماثيل الحيوان ، وهل يليق هذا بشأن غير الأراذل فضلا عنهم - عليهم السلام .
وبالجملة فمع أنّه ليس في لفظ التماثيل الواقع في الخبرين إطلاق كما هو واضح لكونه إشارة إلى تماثيل خاصّة ، فمن الممكن كونها تماثيل غير الحيوان ، نقول : بعد سلامة سند الرواية يتعيّن كون تلك التماثيل من تماثيل الشجر ونحوه فلا دلالة فيهما على جواز لبس الثوب الذي فيه التماثيل ، وكذا تزيين البيوت بها مضافا إلى ما ورد في خبرين : من أنّه لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه ، والنهي عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك .
وأمّا ما ورد في الخاتم الذي يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلَّى فيه أو لا ؟ ففي رواية قال : لا بأس ، وفي أخرى قال : لا يجوز الصلاة فيه ، فلا نظر له إلى غير حيث الصلاة ، ولا مفروغية فيه عن جواز أصل اللبس لإمكان مفروغية الحرمة .
فالسؤال عن أنّه علاوة على الحرمة يوجب فساد الصلاة أو لا ، ولا يمكن التعويل في الجواز على سكوت الإمام عن بيان الحرمة إذ لعلّ السكوت تعويل على بيانها في موضع آخر كما تقدّم في الخبر التاسع من أخبار الباب من أنّه نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم بناء على ما عرفت من ظهور حرمة العمل في مبغوضية المعمول .
وأمّا ما دلّ على جواز استصحاب الدراهم التي فيها التماثيل في الصلاة وغيرها ، فهو لأجل ما أشير في بعضها من أنّه ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم .
ويبقى في المقام الأخبار الكثيرة البالغ عددها خمسة وعشرين المشتملة على السؤال عن الصلاة في البيت والدار والحجرة والمسجد التي فيها تماثيل وعلى البساط الذي فيه تماثيل ، فأجاب في بعضها : بعدم الصلاة ، وفي آخر : بجوازها مع

118

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست