وجوه المعاصي ، وقوله : ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح ، لكن ما ذكرنا من العموم مستفاد من قوله : إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلَّها التي يجيء منها الفساد محضا ، فإنّ مفاده : أنّ كلّ ما لا يجيء منه الفساد محضا فليس بحرام ، والفرد المفروض أيضا لا يجيء منه الفساد محضا . واحتمال أنّ الاستيعاب والتمحض إنّما لوحظا في الرواية بالنسبة إلى ما ذكر فيها عدلا لهذه الفقرة أعني ما كان قابلا للأمرين ، فالاستيعاب والتمحّض معناهما عدم القابليّة فيه إلَّا للحرام فمفاد الحصر حينئذ أنّ ما ليس قابليّته بتمامها متمحّضة في الحرام يعني له قابلية لهذا وقابلية لذلك يجوز الاكتساب به ، ولا يصدق على الفرد المفروض أنّ له قابليّة الأمرين بل هو ملازم للفساد وله قابليّة ترتّب الصلاح مدفوع بأنّه ظهور في نفسه ويعارضه ظهور الرواية في إعطاء الضابطة المستوعبة لجميع أفراد الصناعات ، فيحتاج ترجيحه إلى الأقوائية ولا يبعد دعواها في الثاني حتّى لا يقال إنّ الشكّ أيضا يكفينا لسقوط الرواية عن الاستدلال بواسطة الإجمال . وأمّا التخصيص العقلي على فرض العموم للفرض المذكور فأوّلا : مبني على عدم معقوليّة مزاحمة مصلحة الترخيص لمفسدة الحرام وهو ممنوع بإطلاقه لإمكان اقوائيّه المصلحة المقتضية للترخيص عن المفسدة المقتضية للتحريم . وثانيا : فعنوان التصوير يشكّ في انطباق عنوان هذا المخصص العقلي عليه ، فسقوط الرواية عن الاستدلال فيه مبني على عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقيّة إذا كان المخصّص لبّيا وهو خلاف ما عليه بناء مشايخنا - رضوان اللَّه عليهم - فيستدلَّون بالعموم ويشخّصون به عدم انطباق العنوان المخصّص على الفرد المشكوك بواسطة ظهور الكلام في الاستقراء لحال الأفراد وسوق العموم بعد وجدان أن ليس بينها ما يتّصف بالعنوان المخصّص وحينئذ فنقول مفاد الحصر