البيت بها وتحسين المنظر بسببها لنافى ذلك كون صنعة هذه الصورة ممّا يجيء منه الفساد محضا ولو فرض حرمة كلّ ذلك وجواز بعض ما لا يترقّب منها بما هي صورة من أصل وجودها في البيت ، وعدم وجوب كسرها وإفسادها لكن معطلة عن التلذّذ وغيره من منافعها ، أو فرش البساط الذي فيه التماثيل لوطي الأقدام ووضع الدبر عليها حال الجلوس ، وبالجملة التعريض لها في غير ما هو شأنها فلا ينافي ذلك لكون صنعتها ممّا يترتّب عليه الفساد ، ولا يجيء منه الصلاح لما عرفت من أنّ الملحوظ في ذلك المنافع اللائقة بالشيء المترقّبة منه التي يعبر عنها بالغالبة وعن ضدّها بالنادرة . فإن قلت رواية التحف إنّما تدلّ على الحصر فيما يجيء منه الفساد محضا في قبال ما يجيء منه الصلاح كذلك ، أو قد يجيء منه الفساد وقد يجيء منه الصلاح بحيث كان كلّ من الأمرين قد يفارقه وقد يترتّب عليه ، وأمّا لو كان صناعة يترتّب عليها الصلاح لكن كان فيها فساد لا يفارقها ولازم غير منفكّ عنها في جميع أزمان وجودها ، فهي غير داخلة في موضوع الرواية ، والرواية غير متعرضة لحكمها لا حلَّية ولا تحريما ، بل نقول لو فرض عموم لها يشمل مثل هذا لوجب تخصيصها بهذا الفرد عقلا للزوم الترخيص في المفسدة . وعلى هذا فنقول : لو كان الانتفاع بالصورة في المنافع الغالبة حلالا وصلاحا صحّ باعتباره كون التصوير ممّا فيه الصلاح لكن هنا فساد في نفس عمل التصوير لا يفارقه وهذا الفرد إمّا مسكوت عنه في الرواية ، وإمّا مخصّص به عقلا . قلت : أمّا سكوت الرواية فلا وجه له بعد فهم أنّها بصدد إعطاء الضابط لكلَّي باب الصناعات ، وما ذكر في السؤال من الاختصاص وإن كان يمكن استظهاره من قوله عليه السّلام قد يستعان بها على وجوه الفساد ، وقوله عليه السّلام : ويحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد ، وقوله : وإن كان قد يتصرّف فيها ويتناول بها وجه من