هذا ما عثرت عليه من أخبار الباب < فهرس الموضوعات > والكلام فيما يستفاد منها في مقامات < / فهرس الموضوعات > والكلام فيما يستفاد منها في مقامات : < فهرس الموضوعات > الأوّل : الزيادة في القرض ربا محرّم < / فهرس الموضوعات > الأوّل : الزيادة في القرض ربا محرّم بلا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما إذا كانت مشترطة ، سواء كانت بزيادة عينية من جنس مال القرض أو من غير جنسه ، أم كانت زيادة منفعة كركوب دابة ولبس ثوب ونحوهما . ويدل على الزيادة العينية من الجنس الخبر الأوّل صريحا والثاني والثالث والرابع والخامس بظهور النهي ومفهوم لا بأس ، والعاشر بمفهوم الشرط ، والخامس عشر بالتعليل ، والثالث والعشرون بذكر الحيلة ، والرابع والعشرون بجعل الزيادة الوزنية قدرا متيقنا في التحريم . وعلى العينية من غير الجنس الثاني ، والخامس عشر لفقد المماثلة المصرح فيهما باعتبارها ، وإطلاق الحادي عشر والثاني عشر ، وعلى زيادة المنفعة التصريح بها في الثاني والخامس عشر ، إنّما الكلام في الزيادة الوصفية الغير الراجعة إلى الكم مثل كون أحدهما فضة تبر والآخر مضروبة لا مثل التفاوت بين الغلة والطازجية والفسولة والجياد فانّ التفاوت فيها في الكم ، فإنّ المغشوش أقل من الخالص ، فيدخل في القسم الأوّل ، ولكن يمكن الفهم من الأخبار أنّهم - عليهم السّلام - عاملوا مع هذا القسم معاملة غيره ، حتى في الكراهة مع عدم الشرط كما في الخبر الثامن عشر إذ يمكن فرض الجودة في التمرة مع عدم التفاوت في الكم والوزن ، بل جعله في رديف الفسولة والجياد في الخبر السادس ، فان الظاهر انّ محطَّ النظر في السؤال إلى