22 - ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمّن أخبرهم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : خير القرض ما جرّ منفعة [1] . 23 - محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيئا يقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس . قال الكليني : وفي رواية أخرى : لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين [2] . 24 - عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح - صلوات اللَّه عليه - قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فأوطَّن نفسي على أن أؤخّره بها شهرا للذي يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ منّي فضّة تبر على أن يعطيني مضروبة إلَّا أنّ ذلك وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلَّا أنّي لا أسمّي له تأخيرا إنّما أشهد لها عليه فيرضى ؟ قال : لا أحبّه [3] .
[1] الوسائل : ج 13 ، باب 19 من أبواب الدّين والقرض ، ص 105 ، الحديث 6 . [2] المصدر نفسه : ج 12 باب 9 من أبواب أحكام العقود ، ص 379 ، الحديث 1 . [3] المصدر نفسه : باب 12 من أبواب الصرف ، ص 478 ، الحديث 9 .