responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12


جهة كون الدراهم مضروبة والمثقال فضة تبر مع التساوي في المقدار ، فساواه الإمام عليه السّلام مع التفاوت في المقدار ، لكن قد يظهر الكراهة من الخبر الرابع والعشرين مع كون ظاهر مفروض السؤال هو الاشتراط ، فإنّ قوله عليه السّلام : « لا أحبّه » ظاهر في الكراهة وعدم التحريم ، ولا يعارضه المماثلة المعتبرة في الثاني والخامس عشر لإمكان دعوى انصرافها إلى الكم ، وعلى فرض التنزّل فليس إلَّا الإطلاق ، فيمكن تقييده بهذا الخبر لأنّه خاص ، وليس في سنده أيضا ضعف كما يفهم من الرجال ، إلَّا أن يناقش في ظهور على في الشرطية ، غاية الأمر دلالتها على الابتناء وهو ممكن بالقرار الخارجي قبل العقد أعني بالوعد فيبقى الخبر مطلقا ، ويمكن دعوى أظهرية قوله « فلا يشترط إلَّا مثلها » ووحدة السياق في السادس على هذا الإطلاق ، بل يمكن إدراجه تحت عنوان الأجود والخير فيتقوّى بذلك الإطلاق الأوّل .
وكيف كان فهذا كلَّه مع الاشتراط وأمّا بدونه فالظاهر الجواز ، سواء كان الداعي إلى البذل هو القرض أم لا ، وقد صرّح بذلك في الثاني والثالث مؤكَّدا بقوله : « جاء الربا من قبل الشروط » « إنّما يفسده الشروط » والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين ، ولكن يفهم من السادس عشر والسابع عشر التفصيل بين ما كان الداعي هو القرض فلا يصلح وغيره فلا بأس .
ويؤيّدهما الرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر ، بل يستفاد من التاسع عشر الأمر باحتساب الزائد من الدين لكن الجمع بين لا يصلح وعدم البأس الوارد في الأخبار السابقة المصرّح في بعضها بكون الداعي هو القرض هو الجواز على كراهية ، بل يستفاد من السادس والسابع استحباب إعطاء الزائد ، فعلى المقترض يستحب الإعطاء وعلى المقرض يكره القبول أو الاحتساب من الدين

12

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست