وقال في المجمع : مثلت له تمثيلا إذا صوّرت له مثاله بالكتابة وغيرها . ثمّ يشملان تمثال ذوات الأرواح وغيرها . فهذه أربعة أقسام : المجسّم وغيره ، وكلّ منهما من ذي الروح وغيره ، وما تقدّم من الأخبار بعمومها وإطلاقها شامل لجميع هذه الأقسام . نعم ، في التاسع التقييد بقوله : من الحيوان ، لكنّه لا يوجب تقييدا لاحتمال وروده مورد الغالب ، لكن في الحادي عشر والثاني عشر تصريح بالحليّة وعدم البأس في صنعة صنوف التصاوير الغير الروحانية والتماثيل من غير الحيوان ، والظاهر رجوع السؤال في الثاني عشر إلى صنعة التماثيل لا إلى إيجادها بعد فرض وجودها ، ولو بملاحظة الأخبار الأخر . وكذلك الكلام في الثالث عشر فإنّ الظاهر رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان عليه السّلام عمل الجن التماثيل ، وتقريره إيّاهم على هذا العمل الحرام وعدم منعهم عنه ، لا إلى مشيئته وجود هذه التماثيل وتعلَّق حبّه وميلة بها ، ولا ينافي ما ذكرنا تعلَّق المشيئة بالمعمول لا العمل . وبالجملة هذا الخبر دالّ على عدم تحريم تماثيل الشجر وشبهه ، كما أنّ الرابع عشر دال على خصوص تماثيل الشجر . فيقيد تلك الإطلاقات بهذه فيكون المجسم وغيره من ذي الروح حرامين بمقتضى تلك ، وهما من غير ذي الروح حلالين بمقتضى هذه ، إذ من المعلوم وحدة الحال في كلتا الطائفتين . فإن كانت التصاوير والتماثيل في المطلقات عامّة للمجسّم وغيره كما قلنا ، كانت في المقيّدات أيضا كذلك ، وإن خصصناهما في المقيّدات بخصوص المنقوش كما ربّما يقال ، فاللازم التزام التخصيص في المطلقات أيضا ، فيبقى المجسّم من القسمين خارجا من الطائفتين ، فيرجع فيه إلى الإجماع وليس إلَّا في المجسّم من الحيوان ، فيرجع المحصل إلى المختار أيضا من حرمة الحيواني سواء