كان مجسّما أم غيره ، وحلَّية غيره كذلك ، لا ما رامه القائل من حرمة المجسّم مطلقا وحلَّية غيره كذلك . وممّا ذكرنا يظهر ضعف قولين آخرين في المقام : أحدهما : ما عن التقي والقاضي من حرمة التصوير مطلقا في جميع الأقسام الأربعة ، إذ قد عرفت أنّه خلاف مقتضى الجمع بين الطائفتين . والثاني : ما اختاره صاحب الجواهر من حرمة المجسّم من الحيوان ، وحلَّية الثلاثة الأخر ، مستندا إلى تخصيص لفظة التصاوير والتماثيل الواقعة في كلتا الطائفتين بالمجسّم ، لإشعار ما في بعض الأخبار الواردة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التصاوير أو التماثيل ، من أنّه لا بأس إذا غيّرت رؤوسها ، وفي آخر إذا قطعت ، وفي ثالث إذا كسرت . وكذلك التكليف بالنفخ فيه إشعار بالتجسم وأنّ نقصانه من الحيوان كان منحصرا في عدم الروح . وكذلك مقابلة التصوير بالنقش في الخبر الثامن ، فيرجع في غير المجسّم مطلقا إلى الأصل وإطلاق الحثّ على الاكتساب والمشي في طلب الرزق . وفيه ما لا يخفى ، فإنّ إطلاق التماثيل والتصاوير في ذلك الباب على المنقوش أيضا شائع كما لا يخفى على من راجع ، مع أنّه لا إشعار في تغيير الرؤوس بالتجسّم . وكذلك الأمر بالنفخ ليس قرينة على التجسّم عرفا ، كما نفخ الإمام في صورة الأسد المنقوشة على البساط في مجلس الخليفة . ومقابلة التصاوير بالنقش أيضا لا قرينة فيها . وبالجملة لا إشكال في صدق قولنا صوّر فلان صورة كذا إذا نقشها على ورق من دون حاجة إلى عناية ، وحينئذ فرفع اليد عن إطلاق المنع بمثل هذه