17 - وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ؟ قال : لا يصلح ، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح . قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ؟ فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح [1] . 18 - عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها أرض أخرى غير التي أقرضت فيها [2] . 19 - عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ رجلا أتى عليا عليه السّلام فقال : إنّ لي على رجل دينا فأهدى إليّ هدية ؟ قال : احسبه من دينك عليه [3] . 20 - وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إمّا خادما وإمّا آنية وإمّا ثيابا ، فيحتاج إلى شيء من منفعته ( أمتعته ) فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة [4] . 21 - عن محمّد بن عبده قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القرض يجرّ المنفعة ؟ فقال : خير القرض الذي يجرّ المنفعة [5] .
[1] الوسائل : ج 13 ، باب 19 من أبواب الدّين والقرض ، ص 105 ، الحديث 9 . [2] المصدر نفسه : ج 12 ، باب 12 من أبواب الصرف ، ص 479 ، الحديث 10 . [3] المصدر نفسه : ج 13 ، باب 19 من أبواب الدّين والقرض ، ص 103 ، الحديث 1 . [4] المصدر نفسه : ص 104 ، الحديث 4 . [5] المصدر نفسه : ص 104 ، الحديث 5 .