المقام الرابع [ في بيان المراد من الظالم ] قد عرفت أنّ المستفاد من أدلَّة الباب حرمة معاونة شخص الظالم ولو بالأمر المباح بدون تسويد الاسم في ديوانهم ودفاترهم ، لا أنّ المحرم معاونته بجهة كونه ظالما حتى يرجع إلى معاونته في ظلمة نظير معاونة كل عاص في عصيانه بواسطة وجود القرينة على هذا المعنى في الأخبار ، وقد مرّ ذكرها ، لكن ليعلم أنّ القدر المسلَّم من هذا الحكم الذي لا يستفاد أزيد منه من الأخبار ، إنّما هو هذا المعنى في من يطلق عليه الظالم بقول مطلق وهو لا يتحقّق إلَّا بتمحّض أعماله الخارجية التي لها إضافة إلى غيره بالظلم وعدم صدور الإحسان منه مطلقا ، أو في نادر يلحق بالمعدوم كما لا يتحقّق صدق اسم النجار بقول مطلق على شخص إلَّا بتمحّض شغله وكسبه في التجارة ، فلو انضمّ إليها الخياطة لا يقال إنّه نجار بقول مطلق ، بل يقال في بعض وقته نجار وفي بعضه خياط ، كذلك لو انقسم الأعمال الخارجية المتعدية إلى الغير من شخص إلى الظلم والإحسان لا يصحّ أنّه ظالم بقول مطلق بل يقال إنّه ظالم من جهة فلانية ومحسن من جهة كذائية . والمقصود من هذا الكلام أنّ سلاطين الشيعة يمكن إخراجها عن عنوان الظالم في هذه الأخبار . توضيح ذلك : أنّ حفظ بيضة الإسلام ودفع المفاسد عن أهله وحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ، يتوقّف على وجود ذي شوكة كان له يد على نوع أهل صقع يتمكنون أهل ذلك الصقع في ظل حمايته ويتعيشون في فيء كفايته ورئاسته ، والتوقّف المذكور في هذه الأعصار أعني أعصار الغيبة لا شبهة فيه بل في زمن الحضور أيضا كذلك . غاية الأمر يكون القيام بهذه الأمور في ذلك الزمان موكولا إلى ذلك