responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92


بالعدم يلزم اجتماع المثلين وإعدام المعدوم ، فلا مؤثّرية لهذا النهي ولا فاعليّة تشريعية في تقدير ترك الذات التي تعلَّق بها النهي ، وقد فرضنا سراية إطلاق طلب ترك الشرب لهذا التقدير فإنّه لا مانع من سراية الطلب المتعلَّق بذات إلى تقدير ترك ذات أخرى ، فقد افترق في هذا التقدير النهي عن الشرب عن النهي عن الإكراه .
قلت : يكفي في صحّة انتساب السهولة وعدم الحرجية إلى تشريعات الشرع أنّه لو كان في مكانها التكوينيات لما وقع في البين حرج في حال من الحالات ، ومقامنا هكذا فإنّ لا تشرب ولا تكره لو فرض كونهما علَّتين مكوّنتين لمتعلَّقيهما لما كان حرج كما هو واضح ، ولا ينافي هذا لزوم الحرج في الوضوء مع الجرح الذي حصل باختيار الإنسان وعصيانه ، فإنّه لو فرض أمر توضّأ ولا تجريح بدنك ولا بدن غيرك مكوّنين لمتعلَّقهما لما كان حرج ، وجه عدم المنافاة أنّه إذا عصى نهي لا تجرح ، وحصل الجرح ، فوجود توضّأ في هذه الحال يلزم منه الحرج ، وهذا بخلاف مقامنا إذ ليس حال من الأحوال إلَّا أنّ نهي لا تشرب مقترن مع نهي لا تكره ، فالأمر هنا بالعكس من المثال إذ الإكراه مترتّب على حصول الشرب ومخالفة لا تشرب ، وفي هذا التقدير قد عصي لا تشرب ومع ذلك النهي عن الإكراه موجود ، بل بعد الأخذ لو كان الضرر ماليا يكون الضرر مدفوعا بأمر الظالم يرد المال إلى صاحبه .
وبالجملة لا زمان يتحقق فيه لا تشرب إلَّا وموجود معه لا تكره ، وهنا زمان يتحقّق فيه لا تكره وليس معه لا تشرب ومع ذلك فمن أين الحرج ، وما ذكرت من قصور إطلاق الطلب لتقدير ترك المتعلَّق كتقدير فعله مسلَّم ، لكنّه لا يجدي بعد اقتضائه ترك الذات غير مشروط بشيء ، وكفى بذلك في رفع الحرج تشريعا كما كان يكفيه لو أريد رفعه تكوينا .

92

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست