العنوانين في طرفي الدوران فلا ، فلو أكرهه الجائر مثلا على قتل ابنه وأوعده على المخالفة بقتل الظالم ابن المكره - بالفتح - وأباه وأمّه ، فلا يجوز مباشرة قتل الابن للدفع عن الأب والأم . نعم يمكن الترجيح بواسطة ضم بعض المرجحات الخارجية وهو غير الترجيح بنفس الوحدة والتعدد . المقام الثالث : ذكر العلماء - رضوان اللَّه عليهم - أنّه لو أكرهه الجائر على الولاية جاز له القبول وما تضمنه من المحرّمات إلَّا القتل المحرّم قطعا والجرح احتياطا ، وذكروا في تفسير الإكراه أن يكون الضرر المتوعّد به على مخالفة المكره - بالكسر - أشد من الضرر الذي أكرهه عليه . أقول : أمّا المستند فمعلوم لقوله : رفع ما أكرهوا عليه و * ( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) * عقيب قوله * ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ ) * [1] ولا اشكال فيما إذا تحقق مفهوم الإكراه ، وإنّما الكلام في تعيين مفهومه ، فنقول قد يكون المكره - بالفتح - بلا داع لا إلى سمت الفعل ولا إلى جانب الترك ، فيحدث إكراه المكره - بالكسر - في نفسه الداعي إلى الفعل ، وقد يكون له الداعي إلى الترك بجهة راجعة إلى نفسه وأغراضه الشخصية الغير الراجعة إلى الشرع ، بأن يكون العمل موجبا لهتك عرضه ونحو ذلك ، وقد يكون له الداعي إلى الترك بواسطة الجهة الشرعية أعني نهي الشارع عن الفعل ، فالقسم الأوّل واضح عدم تحقّق الإكراه فيه كما أنّ من الواضح تحقّقه في الثالث ، وأمّا الثاني كمن يتحرّز عن شرب الخمر بواسطة إضراره بمزاجه