طويلا ثمّ قال له : لقد فعلت جعلت فداك . قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلَّا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه ، قال : فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة ، قال : فما أتى عليه إلَّا أشهر قلائل حتى مرض فكنّا نعوده ، قال : فدخلت يوما وهو في السوق قال : ففتح عينيه ثمّ قال لي : يا علي وفي لي واللَّه صاحبك ، قال : ثمّ مات فتولَّينا أمره ، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فلمّا نظر إليّ قال لي : يا علي وفينا واللَّه لصاحبك ، قال : فقلت : صدقت جعلت فداك واللَّه هكذا قال لي عند موته [1] . 25 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السّلام في حديث طويل : وأمّا وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته ، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له ، معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلَّه فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم ، إلَّا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة [2] . 26 - عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ، إلَّا أن لا تقدر على شيء تأكل ولا تشرب ولا تقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت - عليهم السلام - [3] . هذا ما عثرت عليه في الوسائل من نصوص المنع . وأمّا نصوص الجواز فهي أيضا كثيرة . 1 - أبو بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعنده إسماعيل ابنه
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 47 من أبواب ما يكتسب به ، ص 144 ، الحديث 1 . [2] المصدر نفسه : باب 2 ، ص 55 ، الحديث 1 . [3] المصدر نفسه : ج 6 ، باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ص 353 ، الحديث 2 .