responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 265)


المقام الرابع : هل الرشوة في غير الحكم كالرشوة في الحكم بقول مطلق ؟
الظاهر العدم لعدم الدليل عليه سوى إطلاق السابع المنصرف إلى الحكم .
نعم ، لا بأس بإطلاق قوله فيه : « وإن أخذ - يعني الوالي - هدية كان غلولا » كقوله في السادس عشر : هدية الأمراء غلول . وأمّا الثامن عشر فهو مجمل كما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - لكن الخبرين الأولين أيضا لا يمكن إثبات التحريم بهما حتى في مقام الدفع للحاجة المباحة ، بل القدر المتيقّن صورة الدفع للحاجة المحرّمة أو المرددة بين المحرّمة والمباحة ، وهذا أيضا لا حاجة في تحريمه إليهما لاندراجه في قاعدة إذا حرّم اللَّه شيئا إلخ ، وآية * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [1] .
ويدلّ على التفصيل بين الحاجة المحرّمة والمباحة الخبر العشرون وعلى جواز الدفع للوصلة إلى الحاجة المباحة الخبر التاسع عشر ، فإنّ الظاهر كما استظهره الأساطين كون المنزل مشتركا مثل المدرسة وسائر الأوقاف ، ومن هذا القبيل الدفع إلى ظالم ليدفع ظلم ظالم آخر إذا كان كلّ من الدافع والمدفوع إليه عالما بثبوت الحقّ ، أو بوجود المستمسك الشرعي من يد أو حكم حاكم أو نحوها على ثبوته ، بل يكون الأخذ حينئذ أيضا جائزا لأنّه عمل مباح ، إذ كما جاز لمن له الحقّ في صورة القدرة أخذ حقّه والدفاع عن ماله ولو انجرّ إلى هتك المقصد العرض ونحوه لأنّ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه ، كذلك يجوز لهذا الظالم الذي بعثه ذو الحقّ لأنّه نائبه ووكيله . وإذا كان عمله مباحا كان محترما فيستحقّ بإزائه العوض فيصح الإجارة والجعالة فيه .



[1] البقرة / 188 .

61

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست