وأمّا إذا كان الحقّ ثابتا لدى الدافع وغير ثابت لدى المدفوع إليه سواء قام مستمسك شرعي عنده على الخلاف أو لم يقم لا على الوفاق ولا على الخلاف ، فلا شبهة في عدم الجواز للمدفوع إليه . وأمّا الدافع فعمل المدفوع إليه عنده تجر فهو يصير سببا لمخالفة المدفوع إليه الحكم الظاهري المجعول في حقّه ، لكونه شاكا لكن الدافع عالم بكونه مخالفة حكم ظاهري لا واقع تحته ، فليس دفعه بنظره تسبيبا منه إلى المعصية الحقيقة وإنّما هو تسبيب إلى مخالفة الحكم الظاهري المخالف للواقع ، فحرمة هذا التسبيب مبني على القول بأنّ إظهار مخالفة المولى ولو في ضمن العمل الخارجي الغير المبغوض يوجب مبغوضية هذا الفعل الخارجي أولا ، فعلى الأوّل يدخل في المعاونة على الإثم فيقتصر في جوازه على صورة الحرج بتركه كما مر وعلى الثاني لا مانع عنه مطلقا .