responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59


المقام الثالث : كما يحرم على القاضي أخذ الرشوة كذلك يحرم على الدافع دفعه والنبوي المتقدّم المنقول عن مجمع البحرين دالّ عليه ، وضعف سنده منجبر بالعمل ، فإنّ الإجماع واقع على ما ادّعاه في الجواهر على الحرمة على وجه الموضوعية لا من جهة الإعانة على الإثم . وعلى هذا يشكل ما ذكروه وأرسلوه إرسال المسلَّم من استثناء صورة توقّف الوصول إلى الحقّ على دفع الرشوة ، فيجوز للدافع ويحرم على الآخذ ، إذ غاية ما يتمسك له أدلَّة نفي الحرج وهو مشكل ، ألا ترى أنّه لا يحكم بمجرّد الحرج في ترك شرب الخمر بجوازه وهكذا في سائر المحرمات النفسية .
ويمكن الجواب كما قرره الأستاذ - دام ظلَّه - بتقديم مقدمتين :
الأولى : إنّ تحمّل الظلم بدفع المال أو بالامتناع من دفعه شاق على النفوس ولو كان المال يسيرا ، ولذا قد ينجر الأمر إلى إتلاف النفوس ، ومن هنا تراهم يفرّقون في باب الوضوء بين الخوف في تحصيل الماء على المال من اللص ، وبين توقّفه على الشراء ، فاكتفوا في الأوّل على سرقة مال يسير ، وأوجبوا في الثاني شراءه ولو بأضعاف ثمن المثل ما لم تجحف بالحال ، وليس وجه لهذا الفرق إلَّا ما ذكرنا من إباء النفوس عن دفع المال ظلما ولو كان يسيرا ، وإنّه يبلغهم من المشقة فيه ما لا يبلغهم في الشراء بالثمن الكثير حتّى إنّ من لايتأثّر بذلك يعد مريضا .
الثانية : إنّ بعضا من المحرّمات يكون مناطاتها معلومة عندنا ، وعلم من مذاق الشرع انّها لا تدور مدار الحرج بل هي باقية على التحريم ولو بلغ الترك من الحرج ما بلغ . وهذا نظير شرب الخمر والزنا واللواط وأمثالها ممّا لا يلتزم أحد له حظ من هذا الدين بجوازها عند وجود الحرج بتركها . ففي هذا القسم لا بد من التزام التخصيص في أدلَّة نفي الحرج ولنا محرّمات وواجبات أخر نشك في

59

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست