responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58


وكذلك سؤال الرشوة ممّن احتاج الناس إليه لتفقّهه ، قد عرفت عدم انحصاره فيما نحن فيه ، وإذن فالنسبة بين الطرفين عموم من وجه ، ولعلّ إطلاق الأخيرين أقوى من إطلاق الأوّل بملاحظة سبقه بالسؤال عن الإحسان على من تحمّل علومهم - عليهم السّلام - ويبثها في شيعتهم - عليهم السّلام - ، فيكون ظاهرا ولو بعد ملاحظة الجمع في كون الغرض من الحصر رفع هذا التوهّم عن ذهن السائل من غير نظر إلى تحقيق الحال من الجهات الأخر فيكون الحصر إضافيا .
وعلى هذا فيصير الأصل في هذا الواجب التوصّلي أعني القضاء ، حرمة أخذ الأجرة سواء كان كفائيا أم عينيا ، وسواء مع احتياج القاضي أم غناه ، وسواء كان البذل من أحد المتحاكمين أم من غيرهما حتى من بيت المال ، إلَّا إذا أخذ من سهم الفقراء من جهة فقره لا من جهة القضاء ، فهو نظير ما إذا أدّى أحد المتحاكمين زكاته إليه ، أو أدّى دينا من القاضي عليه إليه لجلب قلبه إلى جانبه .
ودعوى كون الثاني من الرشوة - إذ بعد ما فرض من عدم دخالة كون البذل بإزاء الحكم له بلا واسطة في مفهوم الرشوة ، وانّه يكفي الانتهاء إلى ذلك ولو كان المقصد الأولي من البذل جذب القلب ، فلا فرق فيما يبذل لجذب القلب بين كونه إعطاء مجانيا أو تعيين زكاته في هذا الإعطاء - مدفوعة بأنّه قد أخذ في مفهوم الرشوة عرفا كون المال مدفوعا إلى غير مالكه ومستحقّه ، وإنّما أعطاه من جهة القضاء له ، فلو كان مالكا ومستحقا خرج عن موضوع الرشوة .
وعلى كلّ حال ، فما ذكرنا من عدم جواز الأخذ من بيت المال بإزاء القضاء إنّما هو بملاحظة الأصل المستفاد من الخبرين ، وأمّا بملاحظة النص الخاص فيدل على جواز الأخذ من خصوص بيت المال مع الاقتصار على ما يرفع العلَّة وتقليل الحاجة الخبر السابع عشر .

58

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست