responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 50


ثمّ الكلام في مقامات :
المقام الأوّل [ في معنى الرشوة ] الرشوة بحسب المعنى العرفي ما يعبّر عنه في الفارسية تارة ب « خر كريم نعل كردن » وأخرى ب « دم كسى ديدن » وثالثة ب « دم سبيل چرب كردن » ومن المعلوم مغايرة هذا مع الإجارة والجعالة ، فلو آجر نفسه للقضاء والحكم فلا يشمله الرشوة ، نعم يندرج في أخذ الأجرة على الواجب العيني إذا كان القضاء عينيا وعلى الكفائي إذا كان كفائيا ، فالمناسب تقرير الأصل في هذه المسألة أوّلا لينفع المقام وغيره من سائر الواجبات كالإفتاء والتجهيز وغير ذلك من المعاملات والعبادات .
فنقول : الحقّ انّ مطلق الوجوب ولو كان عينيا تعيينيا لا ينافي جواز أخذ الأجرة ولا يكون أكل المال في مقابله أكلا بالباطل كما يقال إنّ الواجب العيني التعييني يكون الإنسان مقهورا على فعله ، ولو امتنع يجوز إجباره من باب الأمر بالمعروف ، فلا يتوقّف استيفاء العمل على طيب نفسه فلا يكون مخيّرا فيكون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل .
هذا في العيني التعييني سواء كان عباديا أم غيره ، وأمّا سائر الأقسام فلا مانع من أخذ الأجرة عليها إذا كانت توصلية إلَّا إذا استفيد من دليلها كونها حقّا لآدميّ على العامل ، فيكون أخذ المال بإزائه من ذي الحق أو غيره أكلا له بإزاء استيفاء الحقّ .
هذا ما يقال وفيه انّ الإجبار مع عدم طيب النفس والامتناع لا يلازم سلب الاحترام والماليّة إذ من الممكن انّ الشارع أوجب على الإنسان عملا يرجع نفعه إلى غيره لكن لم يسلب عنه وصف احترامه بأن أوجب الجامع بين المجاني منه ومع

50

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست