20 - حكيم بن حكم الصيرفي قال : سمعت أبا الحسن وسأله حفص الأعور ، فقال : إنّ عمّال السلطان يشترون منّا القرب والأداوى فيوكَّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا فنرشوه حتى لا يظلمنا ؟ فقال : لا بأس بما تصلح به مالك - ثمّ سكت ساعة ثمّ قال : - إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك [1] . 21 - حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إنّ في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثّونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام ، فقال : ليس أولئك بمستأكلين إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من اللَّه ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا [2] . هذا ما وصل إلينا في هذا الباب في كتاب الوسائل . 22 - وفي مجمع البحرين : انّه في الحديث لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الراشي والمرتشي والرائش [3] .
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 37 من أبواب أحكام العقود ، ص 410 ، الحديث 1 . [2] المصدر نفسه : ج 18 ، باب 11 من أبواب صفات القاضي ، ص 102 ، الحديث 12 . [3] مجمع البحرين كتاب الراء مادة رشو ، ص 182 .