responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 260


ظلم وخلاف الحكمة والعدل ، وما ترى من الموالي الظاهرية من إسقاط شخص من منصبه ودرجته لاستدعاء شخص آخر ناشئ من عدم كونهم حكماء .
المقام الثالث [ في بيان تصحيح الإجارة في العبادة عن الغير ] في تصحيح الإجارة على هذه الوجوه الثلاثة المتقدّمة في العبادة عن الغير .
فاعلم أنّه لا إشكال على الوجه الأخير الذي اعتبر فيه قرب المعمول له ، وإنّما يضرّ أخذ الأجرة لو كان المهمّ قرب الفاعل . نعم ، قصد الرياء فيه أيضا مضرّ كما تقدّم ، لكن ليس حال أخذ الأجرة ، مثله ، كما يظهر بمراجعة الوجدان .
فنقول : امّا على الشقّ الأخير من شقوقه فواضح ، فإنّه يحضر بمقام سلام المولى وتعظيمه لقصد قرب الغير والداعي له على هذا المجموع ، أخذ الأجرة .
وأمّا على الأوّلين ، فلا يضرّ وحده العمل مع إضافته إلى شخصين ووقع عبادة بالنسبة إلى أحدهما وغيرها بالنسبة إلى الآخر ، كما هو الحال في بناء المسجد بالنسبة إلى الباني والبنّاء ، حيث إنّه بملاحظة استناده إلى الباني يكون إطاعة الكريمة * ( إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الله ) * إلخ ومن حيث الاستناد إلى البناء يكون استحقاقا للأجرة ، غاية الأمر إنّ الموجب للاستناد إلى غير المباشر في المثال هو تسبيب ذلك الغير ، وفي المقام تنزيل المباشر ورضا ذلك الغير ، ومن المعلوم أنّ ما فيه التنزيل والمرضي به ليس إلَّا بالداعي الإلهي .
وإنّما الإشكال والكلام على الوجهين الأوّلين المأخوذ فيهما قرب العامل ، وقد يصحّح بالداعيين الطوليين وأنّ داعي أخذ الأجرة يحدث في النفس داعي القربة ، فلا يكون في عرضه حتّى ينافي الخلوص المعتبر فيه ، وقد مرّ الإشكال فيه في غير موضع .

260

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست