responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244


الثاني والأربعين ، فالظاهر منهما نفس من كان محدثا ومخترعا للبدعة ، ولا يعمّه ومن تبعه وعمل ببدعته . وقد عرفت أنّ تعليق الحكم في بعض أخبار الباب بالمؤمن وفي آخر بشيعة آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كما حكي عن تفسير الإمام عليه السّلام لا يوجب التقييد في مطلقات الباب المعلَّقة له على المسلم ، غاية الأمر تغليظ الحرمة في المؤمن والشيعة .
وإذن فبحسب الأدلَّة يكون المتحصّل عدم الفرق في المسلم بين المؤمن وغيره ويكون الشارع قد عامل معهم في ظاهر الدنيا معاملة المؤمن في المواريث والأنكحة والذبائح وطهارة البدن وحرمة الدم والمال والعرض وغير ذلك ، ولا دلالة في جواز اللعن والسبّ على جواز الغيبة ، هكذا ذكره الأستاذ - دام ظله - اللَّهمّ إلَّا أن يقال بثبوت السيرة على جواز اغتيابهم .
وعلى هذا فيكون قيد الإيمان له عنوان برأسه في حكم الغيبة ، واللَّه العالم بحقيقة أحكامه .
المقام السابع [ في حكم استماع الغيبة بقصد صحيح ] قد عرفت من خبر مصباح الشريعة دخل فساد المراد في مفهوم الغيبة فيما إذا كان العيب المذكور معصية ، وعلى هذا فيجري ، هذا في الاستماع بقضية تنزيله منزلة الغيبة ، كما يجري فيه سائر القيود مثل عدم التجاهر وعدم الابتداع وغير ذلك ، فكما تجوز الغيبة مع صلاح المراد بل ليست بغيبة ، فكذلك لو استمع بقصد صحيح كما لو كان المستمع ممّن يحتشم من استماعه وإن كان القائل ممّن لا يبالي بقوله ولا يعبأ بشأنه ، فإنّه إذا كان قصد القائل قصدا فاسدا لا مقدّمة لاستماع هذا الشخص ولا غيره من الأغراض الصحيحة ، كان قوله غيبة واقعا بالنسبة إليه ، ولا يكون الاستماع غيبة واقعا بالنسبة إلى المستمع ، كما أنّ شخص القول الواحد

244

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست