عن شخص واحد يختلف في قائلين بل في قائل واحد في التسمية بالغيبة وعدمها على حسب اختلاف القصد في الصحّة والفساد . وعلى هذا فيتّضح جواز الاستماع لأجل الردّ على القائل والانتصار من المقول عنه الذي دلَّت الأخبار الكثيرة على وجوبه بلسان النصرة له في خصوص مورد الاغتياب كما في السادس والأربعين . أو بها وبالإعانة والدفع كما في السابع والأربعين . أو بها وبذب الغيبة عن أخيه كما في الثالث والخمسين . أو بالردّ عن عرض أخيه ، أو ردّ الغيبة عنه كما في الثامن والأربعين ، والخمسين ، والواحد والخمسين ، والثاني والخمسين ، والرابع والخمسين ، فإنّ الانتصار يتوقّف على الاستماع حتّى يفهم ما يقوله القائل ، ثمّ يصير بمقام الانتصار والردّ ، فإنّ ردّ المقال وإبطاله فرع فهم أصله ، فهو نظير حفظ كتب الضلال ومطالعة ما فيها والغور فيه لأجل النقض والردّ والإبطال . فإن قلت : فعلى ما ذكرت يجب الاستماع لكونه مقدمة للدفع والذب الواجب . قلت : لا يلزم ذلك لعدم توقّف الدفع عليه مطلقا ، فإذا علم من حال المتكلَّم أنّه يريد غيبة مؤمن وأمكن نهيه عن فعل الغيبة كان هو المتعيّن بواسطة أدلَّة النهي عن المنكر ولا يزاحمه حرمة الإيذاء لو كان متوقّفا عليه لأنّ أدلَّة حرمة الإيذاء مخصّصة بأدلَّة النهي عن المنكر لعدم انفكاكه غالبا عن الإيذاء . نعم لو لم يجتمع شرائط النهي عن المنكر فلا نضايق حينئذ من وجوب الاستماع إذ لا مانع من إطلاق وجوب الانتصار والدفع والذب حينئذ ، وإنّما المتيقّن اشتراطه بالنسبة إلى أصل عمل الاغتياب والمفروض حصوله وعدم إمكان الردع عنه ، فيجب الاستماع حينئذ لكونه مقدمة للواجب المطلق .