responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 235


من الشبهة الموضوعية التي يأتي حكمها إن شاء اللَّه تعالى .
ثمّ هل المحرّم خصوص الاستماع أو الأعم منه ومن السماع ، قد عرفت التصريح بالثاني في العلوي لكنّه مرسل لا يصلح للاعتماد .
وأمّا الأدلَّة الأخر فيجري هنا جميع ما تقدّم في باب سماع الغناء ، وانّ شيئا منها غير ناهض بإثبات التحريم ، فراجع .
المقام السادس : في حكم الشبهة الموضوعية :
قد عرفت بعضا من القيود المأخوذة في مفهوم الغيبة من الإسلام والإيمان والكراهة وبعضا منها في حكمها من عدم التجاهر ، وعدم التظلَّم ، وعدم المبتدعيّة ، فمع العلم بثبوت الجميع أو انتفاء البعض لا كلام ، أمّا لو شكّ في واحد منها فقد يقال : إنّ الشبهة موضوعية في القسم الأوّل ومصداقية في الثاني ، وقد تقرّر في محلَّه عدم الرجوع فيهما إلى عموم العام بل المرجع أصالة البراءة العقلية والشرعية ، لكن قد استثنوا من هذه الكليّة باب الدماء والفروج والأعراض ، لأنّ اهتمام الشارع بحفظ تلك مانع عن الترخيص في الاقتحام في شبهاتها ، وكاشف عن إيجاب الاحتياط ، فلهذا لو رأيت شبحا من بعيد ولم تعلم أنّه مهدور الدم أو محقونه لا يجوز لك رميه .
وهذا مخدوش أوّلا : بأنّه ما الفرق بين أصل الإباحة وسائر الأصول ، وقد رأيناهم يعملون في هذه الموارد بالاستصحاب كما في استصحاب عدم تحقّق الرضاع المحرّم أو النسب بينك وبين امرأة تشكّ أنّها أختك أو رضيعتك ، فيحكمون بصحّة تزويجها ، والاهتمام المذكور لو كان هو المانع عن إجراء أصل

235

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست