فاعله ، فالواجب النهي عن المعصية . ففي المقام أيضا يقال : إنّ استماع الغيبة المتّصفة بكونها معصية ، حرام . وبالجملة موضوع النهي عن الغيبة وحرمة الاستماع واحد . لكن نقول : هذا المعنى لا ينساق إلى الذهن حتّى في مثل مقام التوعيد وبيان العقاب المعلوم اختصاصه بالعاصي ما لم يكن في البين لفظ صريح ، بل المنساق هو الحرمة الواقعية لذات العمل ، وليس مقامنا بأزيد من ذلك فلو فرضنا التصريح في مقام بأنّ هذا السامع بمنزلة هذا المغتاب ، لم يفهم منه إلَّا الشركة في الحرمة الواقعية الثابتة لذات عمل الاغتياب ، وإن فرض أنّ هذا الشخص المغتاب كان معذورا في عمله بجهة من الجهات العقلية . والحاصل : انّ التنجز والمعذورية من وظيفة العقل ، ولفظ الشارع منصرف عنهما عند الإطلاق ، بل ينصرف إلى ما هو المجعول الشرعي في جانبي التحريم والجواز معلقا على ذات العمل الغير الملحوظ فيه المعذورية العقلية وعدمها ، فالقسم الواقعي الحرام من الغيبة حرام سماعه والقسم الواقعي الحلال منها حلال سماعه ، فيتبع السامع في كلّ مقام حكم نفسه من دون ملاحظة لحال المتكلَّم . وأمّا على ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - فالأمر بالعكس وحينئذ فمع معلومية حال المتكلَّم من المعذورية أو عدمها ، فلا كلام وإن لم يعلم حاله أمكن حينئذ الحكم بمعذوريته بقاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة ، فيحكم بحلية سماعة ، هذا مع العلم بكون ما يقوله المتكلَّم من الغيبة المحرمة الواقعية . وأمّا مع العلم بأنّه من الجائز فلا إثم على السامع حتّى مع العلم بكون المتكلَّم عالما بأنّه من القسم الحرام لأنّ القول حينئذ ليس منكرا وإن كان القائل متجرّئا . وأمّا مع الشك في كونه من القسم الحلال أو الحرام أو من الغيبة أو لا ، فهو