responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 236


الإباحة لكان مانعا عن إجراء الاستصحاب .
وثانيا : إنّ الاهتمام إن صار مقطوعا كان كذلك ، لكن أنّى لنا باستكشافه ، ومجرّد احتمال الاهتمام غير منجز عقلا ولا فرق بينه وبين احتمال أصل التكليف في كون العقاب عليه بلا نصب دلالة من الشارع عليه قبيحا ، كيف وإلَّا فلا مفرّ لك من الاحتمال في شيء من الوقائع من الموضوعية والحكمية ، فالمائع المردّد بين الماء والخمر ، والتتن المردّد حكمه بين الحرمة والحلَّيّة تشربهما ، وأنّى لك بالقطع بعدم الاهتمام من الشرع في هذين التحريمين على تقدير ثبوتهما في الواقعة .
هذا والحقّ أن يقال : إنّه في أمثال هذه المقامات لا شبهة موضوعية أو مصداقية في البين ويمكن التمسّك بنفس الدليل ، وذلك أنّ الدليل متكفّل لإثبات الحرمة والاحترام والرعاية والحفظ في هذه الموضوعات الواقعية ، ففي صورة الشكّ في تحقّق الموضوع وعدمه وإن كان الشكّ من جهة نفس الموضوع شكَّا في الموضوع لكن ما هو المضاف إلى هذا الموضوع من الاحترام والحفظ منقح الموضوع ، فإنّ حفظ الشيء من التلف يصدق حقيقة في مورد احتماله كما أنّ عدم المبالاة فيه صادق حقيقة على ترك الحفظ ولو لم يكن لنفس الشيء تحقّق وواقعية .
وبالجملة حال الحفظ حال الاحتياط ، فكما أنّه صادق في مورد احتمال الضرر ولو لم يكن ضرر واقعا وتركه تهوّر كذلك أيضا ، ولا يدور شيء منهما مدار وجود الواقع ، بل الاحتمال هو الدخيل التام في صدقهما ، فكذلك الحفظ ورعاية الجانب ، فإذا رأيت شخصا واحتملت كونه مسلما ورميته فقد صدق عليك أنّك ما حافظت عن نفس المسلم وصرت بمقام تعريضه في الخطر فأنت فاعل للحرام ، وإن كان المرمي كافرا واقعا ، وهكذا لو سلكت طريقا لا يأمن اللص أو السبع فيه فأنت بنفس السلوك مندرج في عنوان من لا يتقيّد بحفظ نفسه من الوقوع في معارض الخطر ومظانّه ، ولو فرض أنّه لم يعترضك شيء منهما في الطريق ،

236

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست