responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215


صاحبها أو من يقوم مقامه وتعذّر الاستحلال منه أيضا .
المقام الرابع : في المستثنيات عن حكم الغيبة :
اعلم أنّه إذا عارض الغيبة مصلحة أخرى أهم من مصلحة مراعاة احترام المؤمن وعدم انتهاك حرمته ، فلا إشكال في جواز الغيبة حينئذ كما في سائر المحرمات عند مزاحمتها مع ما هو أهمّ منها عقلا أو شرعا .
وأمّا ما يظهر من عبارة بعضهم من جعل مطلق الغرض الصحيح من مسوغات الغيبة ، فلم أعرف له وجها .
وكذلك لا يمكن رفع اليد عن أخبار حرمة الغيبة بمجرّد ما دلّ على وجوب نصح المؤمن قبل استشارته أو بعده ، فإنّ النسبة وإن كانت عموما من وجه لكن الظاهر أن لا إطلاق لتلك الأدلَّة بالنسبة إلى مورد الغيبة نظير الحال في أدلَّة المستحبات والمباحات مع أدلَّة المحرمات .
وبالجملة فالباب باب المزاحمة دون المعارضة فلا بدّ من ملاحظة الأقوائية ، ومع عدمها الحكم بالتخيير في كلّ مورد وقع التزاحم بين الغيبة وأحد من الواجبات العقلية أو الشرعية .
نعم ورد النص بجواز الغيبة في موضعين :
الأوّل : المتجاهر بالفسق المعلن به والظاهر منها أنّ لهذا العنوان أعني التجاهر بالفسق والإعلان به وإلقاء جلباب الحياء عن الوجه دخلا في هذا الحكم أعني ارتفاع الحرمة وجواز الغيبة ، فالظاهر منها أنّ الشارع أباح للناس حرمة من كان من رعيته في مقام مخالفته على رؤوس الأشهاد بدون حياء من سائر الرعية ، وجعل عقوبته العاجلة إباحة عرضه . وإذن فلا ربط لهذه الأخبار بما تقدم من

215

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست