responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210


والسرّ أنّ تلك الأخبار غير ناظرة إلى تلك الجهات الراجعة إلى الآثار الدنيوية ، بل إنّما المنساق من سياقها كونها متعرضة لحيث الأخروية ، وانّهم والكافر في الدرجة الأخروية على حدّ سواء بل أدون وأشدّ عذابا ونكالا ، وإذن فتبقى الأدلَّة الناظرة إلى الأحكام الدنيوية باقية بحالها من التعميم لهم بعد ورود شطر وافر من الأخبار في تشقيق المسلم عن المؤمن وتحديد كلّ بما يميزه عن الآخر ، وجعل المعيار في الإسلام مجرّد إظهار الشهادتين ، وجعل المعيار في الإيمان انضمام الاعتقاد بالولاية إلى ذلك .
وإذن فأظنّ أنّ مطلقات الباب بالنسبة إلى من لم يخرج من المخالفين عن ربقة الإسلام بواسطة إنكاره للضروري كما هو المحقّق في الصدر الأوّل منهم قطعا حيث كانت الولاية عندهم من الضروريات غير قابل للإنكار ، اللَّهمّ إلَّا أن تقيّد تلك المطلقات بما ورد في جواز غيبة المتجاهر والمعلن بالفسق بناء على القول بكونها في مقام استثنائه من حرمة الغيبة ، فيدور الكلام فيهم مدار تمامية ذلك وعدمها كما يأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى فيما سيأتي ، واللَّه هو الموفّق .
المقام الثالث : في كفّارة الغيبة :
اعلم أنّه كما أنّ من حكم العقل وجوب التحرّز عن مخالفة المولى والتجنّب عن ارتكاب معصيته من باب وجوب دفع ضرر العقاب الأخروي المترتب عليه كذلك من حكمه أيضا وجوب السعي في تبرئة الذيل عن المعصية المتلوث بها ، والمبادرة إلى جبرانها من باب وجوب رفع ضرر العقاب الأخروي المسجّل عليه بواسطة ارتكاب تلك المعصية ، وكما يحكم في المقام الأوّل بوجوب تحصيل القطع بالمبرئ للذمّة عن التكليف المتوجّه إليه المنجز في حقّه ولا يقنع بالشكّ والاحتمال ، كذلك في المقام الثاني أيضا يحكم بوجوب تحصيل القطع الوجداني

210

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست