المقام الثاني [ في بيان بعض الموارد المشكوكة ] قد عرفت اعتبار تحقّق الكشف مع الستر في تحقّق الغيبة موضوعا ، فاعلم انّه إذا ذكر المغتاب - بالفتح - بعنوانه الخاص الغير المنطبق إلَّا عليه مثل زيد بن عمرو وغير ذلك من المعرّفات الشخصيّة ، فهو المتيقّن من مورد تحقّق الأمرين . وأمّا إذا ذكر بعنوان عام قابل الانطباق على الأشخاص الكثيرين ، فحينئذ إمّا أن يكون الدوران والتردّد بين غير محصورين ، مثل أن يقول أحد أهل الناحية الفلانية ، وإمّا أن يكون بين محصورين مثل أحد هذين أو أحد هؤلاء إذا كانت الإشارة إلى جماعة معدودة . وعلى الأوّل : إمّا أن يكون للمخاطب معرفة بما نسبه المتكلَّم من المنقصة إلى ذلك العنوان ، مثل أن يقول أحد أهل الناحية الكذائية قد صدر منه الغيبة أو الكذب في هذا اليوم ، فإنّ كلّ أحد له علم إجمالي بوقوع مثل ذلك من واحد من أهل ناحية وصقع . وإمّا أن لا يكون له المعرفة بالمنسوب إلى ذلك العنوان وهذا أيضا على قسمين : إمّا أن يكون وجود المنقصة المذكورة محتملا في حقّ المتعدّد ، وإمّا أن لا يحتمل وجودها إلَّا في حقّ الواحد ، فالأوّل : كما إذا قال : من رأيته اليوم كان شخصا دنيّا بخيلا ، إذا كان معلوما لدى المخاطب وقوع رؤيته على المتعدّدين الغير الممتازين من أهل ناحية المتكلَّم . والثاني : كهذا الفرض إذا علم أنّه لم ير إلَّا شخصا واحدا ، وكان غير متميّز عن أهل ناحيته . فهذه شقوق ثلاثة لا إشكال في عدم تحقّق الغيبة في الشقّ الأوّل ، أعني ما إذا لم يفد الكلام للمخاطب اطَّلاعا جديدا ، كما إذا نسب إلى واحد من أهل صقع صدور كذب منه في هذا اليوم ، فإنّه لا كشف فيه وقد علم اعتباره .